عنوان التشريع: قرار لا يحال العسكري من مستوى عضو قيادة فرقة فأعلى على التقاعد عند اكماله السن القانونية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا –
لا يحال العسكري من مستوى عضو قيادة فرقة فأعلى في حزب البعث العربي الاشتراكي على التقاعد عند اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد او بسبب قلة عطائه .
ثانيا – يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذا القرار .
1 – المحال الى التقاعد الحزبي .
2 – الراغب في الاحالة على التقاعد .
3 – قائد الفرقة وقائد الفيلق .
ثالثا – يجوز تكليف المشمول بأحكام البند ( اولا ) من هذا القرار بالمنصب او العنوان الوظيفي المناسب له طبقا لمواصفات وضوابط المناصب واعناوين المعتمدة في القوات المسلحة .
رابعا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة