عدم بيع او اخلاء الدار المشغولة من عائلة الاسير قبل 5 سنوات من تاريخ عودته الى العراق

      التعليقات على عدم بيع او اخلاء الدار المشغولة من عائلة الاسير قبل 5 سنوات من تاريخ عودته الى العراق مغلقة

عنوان التشريع: عدم بيع او اخلاء الدار المشغولة من عائلة الاسير قبل 5 سنوات من تاريخ عودته الى العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – لا يجوز بيع او اخلاء الدار العائدة للادارة المحلية المشغولة من عائلة الاسير ، قبل مضي مدة لا تقل عن ( 5 ) سنوات من تاريخ عودة الاسير الى العراق .
ثانيا – تطفأ نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من ثمن الدار او الوحدة السكنية التي بيعت او تباع من الدولة الى الاسير المتميز من غير موظفي الدولة العائد الى العراق .
ثالثا – توقف المطالبة بالديون الحكومية والفوائد والضرائب المترتبة بذمة الاسير مدة ( 5 ) سنوات من تاريخ عودته الى العراق .
رابعا – يوقف تنفيذ عقود المقاولات او عقود التجهيزات الحكومية التي يكون الاسير طرفا فيها والغرامات التأخيرية المترتبة بذمته مدة ( 3 ) ثلاث سنوات من تاريخ عودته الى العراق .
خامسا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة