قانون الهيئة العامة للماء والمجاري رقم 27 لسنة 1999

      التعليقات على قانون الهيئة العامة للماء والمجاري رقم 27 لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الهيئة العامة للماء والمجاري رقم 27 لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى ( الهيئة العامة للماء والمجاري ) ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية .

مادة 2
تهدف الهيئة الى توفير وتجهيز مياه الشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في جميع انحاء العراق ( خارج حدود امانة بغداد ) حسب الحاجة ووفق تخطيط بعيد المدى ، يأخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .

مادة 3
تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي :
اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها .
ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى .
ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط .
رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .
الفصل الثاني
مدير عام الهيئة

مادة 4
المدير العام : هو الرئيس الاعلى المباشر للهيئة ، ويعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة ، وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما يأتي :
اولا – الاشراف على حسن اعمال الهيئة .
ثانيا – اقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للهيئة مستخلصة من الخطط الاولية للدوائر التابعة لها ومن مقترحات الهيئة .
ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك والتقرير النهائي للحسابات الختامية للهيئة والدوائر التابعة لها.
رابعا – اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والدوائر التابعة لها .
خامسا – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب والاجانب والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمراكز والمكاتب العلمية والفنية داخل العراق وخارجه ، وتحديد الاجور التي تدفع مقابل ذلك وفق القانون .
سادسا – الموافقة على تعليمات اسس وشروط المناقصات والعقود وطريقة تنفيذها .
سابعا – الموافقة على ابرام العقود واجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية ، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرصدة لها مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع خطط التنمية القومية والاسس والضوابط السنوية الخاص3ة باعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة .
ثامنا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى .
تاسعا – منح المكافآت وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الهيئة بالنفع او يجنبها الضرر .
عاشرا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .
حادي عشر – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق وخارجه وفق القانون .
ثاني عشر – تمثيل الهيئة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير .
الفصل الثالث
تشكيلات الهيئة

مادة 5
اولا – تتكون الهيئة مما يأتي :
أ – مركز الهيئة .
ب – دائرة الماء .
ج – دائرة المجاري .
ثانيا – تتمتع كل من دائرة الماء ودائرة المجاري بالشخصية المعنوية .

مادة 6
يرأس كلا من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام – يكون الرئيس المباشر لها وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما يأتي :
اولا – اعداد الخطط الاولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وارسالها الى الهيئة للمصادقة عليها .
ثانيا – اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وارسالها الى الهيئة .
ثالثا – الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له .
رابعا – اعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لاقرارها .
خامسا – اعداد ملاك الدائرة .
سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .
سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى .
ثامنا – منح المكافآت وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع او يجنبها الضرر .
تاسعا – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق واقتراح الايفاد الى خارج العراق وفق القانون .

المحتوى2
الفصل الرابع
الاحكام المالية

مادة 7
تتكون موازنة الهيئة من موازنة مركز الهيئة والدائرتين التابعتين لها .

مادة 8
اولا – يحدد رأس مال الهئية بقرار من وزارة المالية .
ثانيا – يتكون رأس المال المدفوع للهيئة من الاموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها :
أ – كلفة انشاء مشاريع الماء والمجاري .
ب – وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات الانابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد ادارته وتشغيله اليها من المشاريع ومنشآتها والعقارات والموجودات التابعة لها .
ج – ما تملكه او ما يخصص لها من اموال منقولة وغير منقولة .
د – ما يؤول اليها من اموال منقولة وغير منقولة .

مادة 9
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي :
اولا – ما يرصد لها من تخصيصات في الموازنة الموحدة للدولة .
ثانيا – ايرادات الاستثمارات التي لها علاقة بنشاط الهيئة .
ثالثا – ايرادات جباية الاجور كل حسب طبيعة نشاطه .
رابعا – ايرادات اعداد دراسات وتصاميم مشاريع الماء والمجاري واية نشاطات وخدمات اخرى .
خامسا – ايرادات الغرامات المفروضة على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري .
الفصل الخامس
استيفاء الاجور

مادة 10
تستوفي الدائرة المختصة من المشترك اجور تأسيس الشبكات واجور الماء والمجاري وفق تعليمات تقترحها الدائرة المختصة وترفعها الهيئة لمصادقة وزير الداخلية عليها .

مادة 11
اولا – اذا تم تنفيذ شبكات للماء والمجاري في المنطقة التي يقع فيها العقار ، فالمكلف مالك العقار ملزم بالاشتراك في تلك الشبكات ، فان امتنع عن ذلك تقوم الدائرة المختصة بالعمل نيابة عنه وتستحصل النفقات منه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا – للمكلف ان يطلب من الدائرة المختصة قيامها بالعمل المكلف به المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان يدفع النفقات ، وتحدد طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية استيفائها بتعليمات تصدرها الدائرة المختصة .
ثالثا – على الاشخاص الذين يقومون باعمال مد المجاري الداخلية للعقارات استحصال اجازة من دائرة المجاري تخولهم حق الاشتغال بهذه الاعمال وفق الشروط التي تقررها الدائرة وتسحب هذه الاجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات او اساءة استعمالها بقرار من المدير المختص .
رابعا – اذا قامت الدائرة المختصة بأية خدمة داخل العقار غير ما ذكر في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ، فلها ان تقرر ما يجب استيفاؤه من الاجور لقاء تلك الخدمات وفق تعليمات يصدرها الوزير .
خامسا – تحدد دائرة المجاري نوع المياه الثقيلة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في المجاري العامة وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة .
سادسا – يلزم اصحاب العقارات ذات الاستهلاك المتوسط والعالي بدفع الاجور المترتبة جراء الفحوصات التي تقوم الدائرة المختصة بها وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة .
سابعا – لا يجوز القيام بالتأسيسات الداخلية لشبكات الماء والمجاري في العقارات المشيدة حديثا الا وفق قواعد وتصاميم توافق عليها الدائرة المختصة .
الفصل السادس
احكام ختامية

مادة 12
اولا – على اصحاب العقارات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على ( 50 ) خمسين مترا مربعا الاشتراك بشبكة الماء الخام التي تمر امامها ، وفي حالة امتناعهم عن ذلك فللدائرة المختصة ان ترفع اجور الماء الصافي بنسبة ( 100 ./ . ) مئة من المئة وللهيئة ان تستثنى من احكام هذه المادة العقارات التي يصعب عمليا استفادتها من الماء الخام .
ثانيا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية :
أ – اجور تجهيز الماء وخدمات المجاري التي تقوم بها الدائرة المختصة .
ب – كلفة مد الانابيب الرئيسية المنفذة .
ج – كيفية انشاء التأسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والشروط الواجب اتباعها والحالات التي يقطع عنها الماء واحور اعادته .
د – اجراءات الكشف على التأسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والاجور التي تترتب عليها .
هـ – الغرامات التي تفرض على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري بقرار من المدير العام او من يخوله بناء على تقرير من الموظف المختص .

مادة 13
لمدير عام الهيئة منح مخصصات لتغطية نفقات نقل واطعام واسكان العاملين في المشاريع ومواقع عمل الهيئة والدوائر التابعة لها ممن يكلفون بمهام تختلف عن طبيعة ومقرات عملهم الاعتيادية وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

مادة 14
اولا – تنقل جميع حقوق والتزامات المنشأة العامة للماء والمجاري واموالها المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة.
ثانيا – ينقل الى الهيئة منتسبو المنشأة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة .
ثالثا – تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وانظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشأة العامة للماء والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة .
رابعا – تحل الهيئة العامة للماء والمجاري محل المنشأة العامة للماء والمجاري في القوانين والانظمة والتعليمات كافة .

مادة 15
تحدد تقسيمات ومهام مركز الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

مادة 16
يلغى قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري المرقم بـ ( 46 ) لسنة 1979 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 264 ) المؤرخ في 26/4/1987 وتبقى التعليمات والنظام الداخلي الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها .

مادة 17
للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 18
ينفذ هذا القانون بعد مضي ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من أجل تأمين توفير المياه الصالحة للشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في جميع انحاء العراق ( خارج حدود امانة بغداد ) حسب الحاجة من خلال انشاء هيئة متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ومنحها الصلاحيات المقتضية لذلك ،
شرع هذا القانون .