تأسيس الشركة العامة للمحاصيل الصناعية

      التعليقات على تأسيس الشركة العامة للمحاصيل الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة للمحاصيل الصناعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

أولا – اسم الشركة : الشركة العامة للمحاصيل الصناعية .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا – اهداف الشركة : تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج المحاصيل الصناعية لاغراض شركات القطاع العام والمختلط وتنظيم العقود الخاصة باستثمار الاراضي الزراعية العائدة لها مع القطاع الخاص افرادا وشركات لسد ما يمكن من احتياجات شركات ومعامل القطاع العام والمختلط حسب متطلبات الانتاج يحقق خطط التنمية .
ثالثا – نشاط الشركة : تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية :
1 – اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير ونشر اصناف المحاصيل الصناعية الملائمة للظروف البيئية في مناطق القطر وتكثير بذورها واجراء الاختبارات الحقلية للاصناف المستوردة او المستنبطة محليا واصدار الشهادات لها مع اختبار التقانات المحسة في انتاج البذور .
2 – انتاج المحاصيل الصناعية كالمحاصيل الزيتية والنشوية والسكرية والبروتينية ومحاصيل الالياف اضافة لمحاصيل الحبوب وفق دورة زراعية وانتاج خلايا النحل لغرض زيادة تلقيح محصول زهرة الشمس وانتاج العسل كمنتوج ثانوي وتربية الاسماك في الاحواض والمنخفضات والقنوات والمنازل العائدة للشركة .
3 – تطوير وتوسيع المشاريع الزراعية العائدة للشركة القائمة واقامة المشاريع كلما اقتضت الحاجة لتحقيق الاهداف .
4 – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج وأية مواد تدخل ضمن انتاجها او احتياجها .
5 – تسويق انتاجها للاغراض المحلية او للتصدير .
6 – وضع برامج فنية وارشادية للاستثمار الامثل لوحدة المساحة للمحاصيل الصناعية والمشاركة في اعداد خطة زراعة المحاصيل الصناعية الستراتيجية ومتابعة تنفيذها على مستوى القطر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
رابعا – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
1 – استيراد وشراء وبيع واستئجار وسائل النقل المختلفة والاراضي والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية لمحطات الضخ العائدة للشركة او لتحضير الارض وزراعة المحاصيل وشراء المواد والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين وكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها ووفقا للتعليمات النافذة .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستئجار وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – قبول الايرادات المتأتية من الهبات والتبرعات وكذلك ما يؤول اليها من موجودات وتخصيصات .
8 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات العامة أو المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
9 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
10 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر وحسب التعليمات النافذة .
11 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان ينفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
12 – لها حق الاقتراض والاقراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية الشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها . وبما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) من رأس مالها المدفوع.
13 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
14 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
15 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
خامسا – رأسمال الشركة / 200 .000 .000 مائتا مليون دينار .
سادسا – الجهات المؤسسة / وزارة الزراعة .
سابعا – تراعي الشركة احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الوكيل الاقدم لوزارة الزراعة