عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات صندوق التربية المركزي رقم 1996/4
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة ( 2 ) من تعليمات صندوق التربية المركزي رقم ( 4 ) لسنة 1996 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 2
يتولى الصندوق ما يأتي : –
أ – دعم مدخولات العاملين في الوزارة ودوائرها لتحفيزهم على الاداء المتميز لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمل .
ب – توفير الرقابة الصحية والاجتماعية والثقافية للمشمولين بأحكامه .
جـ – تمويل المشاريع والبرامج التي تحقق مردودا ماديا مناسبا وتسهم في تطوير العملية التربوية .
د – توفير الدعم للحالات الاخرى التي يراها مجلس ادارة الصندوق ضرورية .
مادة 2
تلغى المادة ( 8 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 8 –
لا يجوز ان يتغيب عضو المجلس عن اربعة اجتماعات من الاجتماعات الدورية المبلغ بها مسبقا خلال السنة بعذر وبدونه فاذا زادت مدة الغياب على ذلك يعد مستقيلا ويرشح المجلس بديلا عنه .
مادة 3
تلغى المادة ( 17 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 17 –
توزع الموارد الصافية للصندوق وفقا لما يأتي : –
أ – ( 80 ./ . ) ثمانون من المئة لدعم المستحقين من العاملين في الوزارة والدوائر التابعة لها وتوزع عليهم بعد انتهاء السنة المالية .
ب – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للتحفيز والتكريم .
جـ – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للانشطة التربوية الاخرى .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
فهد سالم الشكره
وزير التربية
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة الزراعة طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العامة للمحاصيل الصناعية .
رأسمالها / – (200 .000 .000) مائتا مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1419 هـ الموافق لليوم السادس من شهر آذار لسنة 1999 م .