قرار تعديل بيان شركة عامة

      التعليقات على قرار تعديل بيان شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل بيان شركة عامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدمت الينا وزارة الثقافة والاعلام طلبا يتضمن تعديل اسم جريدة القادسية ( شركة عامة ) بموجب كتابها المرقم 3248 في 6 /7/1999 وتعديل المادة الاولى من بيان تأسيسها لتصبح كالآتي : –

مادة 1
اسم الشركة / دار القادسية للصحافة والنشر ( شركة عامة ) .
اني مسجل الشركات صادقت على القرار المذكور على ان ينشر وفقا لاحكام المادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة 1420 هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 1999 م .
مسجل الشركات