عنوان التشريع: نظام الحوافز في دار الف باء للصحافة ش.ع
التصنيف: نظام
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة رابعا من المادة ( 25 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 . اقر مجلس ادارة دار الف باء للصحافة ( ش .ع) في اجتماعه الرابع ( م / 4 / 99 ) المنعقد في 14/6/1999 نظام الحوافز وفقا لما يلي : –
مادة 1
1 – يكون الحد الاعلى للنقاط ( 100 ) نقطة وفق الاسس التالية للذين يشغلون هذه الوظائف فعلا :
1 – المدير العام ( 25 ) نقطة
2 – سكرتير التحرير ( 10 ) نقاط .
3 – مدير القسم ( 10 ) نقاط .
4 – مسؤول الشعبة ( 5 ) نقاط .
5 – مسؤول الصفحة ( 3 ) نقاط .
6 – العاملون في الاقسام الصحفية والفنية والعاملون في الاقسام الادارية والحسابية ( 5 ) نقاط .
ب – تضاف نقطة واحدة عن كل سنة خدمة .
ج – تضاف خمس نقاط لكفاءة الممتاز .
د – تضاف اربع نقاط لكفاءة الجيد جدا .
هـ – تضاف ثلاثة نقاط لكفاءة الجيد .
و – تضاف نقطة واحدة لكفاءة المقبول .
ز – يقيم المدير العام سكرتيري التحرير ومدراء الاقسام ويقيم مدراء الاقسام منتسبي اقسامهم بمصادقة المدير العام .
مادة 2
1 – الغياب لكل يوم تحذف نقطة واحدة واستمرار الغياب لمدة اسبوع تحجب الحوافز للشهر .
2 – التنبيه التحريري تحذف نقطة واحدة .
3 – الفات نظر تحذف ثلاث نقاط .
4 – عقوبة الانذار فأعلى يحرم من كل الحوافز .
5 – اذا تجاوزت الاجازات الاعتيادية والمرضية عشرة ايام تحجب الحوافز .
6 – لرؤساء الاقسام رفع التوصية بحجب الحوافز كلا او جزءا .
7 – التمتع باجازة دراسية داخل العراق وخارجه تحجب الحوافز .
8 – الموظفة المتمتعة باجازة الامومة تحجب الحوافز .
9 – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن يحرم من الحوافز .
10 – المستقيل من الوظيفة بدون الحصول على موافقة اصولية من الدائرة يحرم من الحوافز .
مادة 3
تشمل هذه الحوافز الموظفين العاملين في الشركة والمستمرين بالدوام الرسمي خلال الشهر .
مادة 4
تؤخذ الحوافز بنسبة 20 ./ . من الايرادات الحقيقية من كل شهر مع استبعاد الايرادات الرأسمالية الى جانب ارباح الاعلان الاشتراكي وتوزع وفق النقاط المثبتة في المادتين الاولى والثانية من هذا النظام ويكون التوزيع كل ثلاثة اشهر .
مادة 5
قيمة النقطة تساوي مبلغ الحوافز مقسوما على مجموع النقاط المحسوبة للمنتسبين كافة ويكون الحافز الشهري للمنتسب ( عدد نقاطه مضروبا في قيمة النقطة الواحدة ) .
مادة 6
تستمر الدار بمنح المكافأة التشجيعية والانتاجية المقررة ومكافآت المواضيع المتميزة ومكافأت المبدعين حسب ما ينسبه رئيس التحرير .
مادة 7
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة دائرته او المنقول خارج مركز الشركة الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق فيها الحوافز .
مادة8
يجوز اعادة النظر بالنظام بعد تطبيقه . كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ تأسيس الشركة في 22/2/1999 .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام .