قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى نصوص الفقرات ( 1 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محلها ما يأتي :
1 – يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :
أ – ( 50 .000 ) خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ( 40 .000 ) اربعين الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .
ب – ( 15 .000 ) خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج – ( 70 .000 ) سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و ( 15 .000) خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
5 – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ( 40 .000 ) اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .
6 – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ( 15 .000) خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .

مادة 2
يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ، ويحل محله ما يأتي :
1 – تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :
أ – دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون .
– نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة لغاية ( 250 .000 ) مئتين وخمسين الف دينار .
– نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة ما زاد على ( 250 .000 ) مئتين وخمسين الف دينار لغاية ( 1 .000 .000 ) مليون دينار .
– نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة ما زاد على ( 1 .000 .000 ) مليون دينار لغاية ( 2 .000 .000 ) مليوني دينار .
– نسبة ( 40 ./ . ) اربعين من المئة ما زاد على ( 2 .000 .000 ) مليوني دينار .
ب – دخل الفرد غير المقيم ( عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون ) :
– نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة لغاية ( 250 .000 ) مئتين وخمسين الف دينار .
– نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة ما زاد على ( 250 .000 ) مئتين وخمسين الف دينار لغاية ( 1 .000 .000 ) مليون دينار .
– نسبة ( 35 ./ . ) خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( 1 .000 .000 ) مليون دينار لغاية ( 2 .000 .000 ) مليوني دينار .
– نسبة ( 45 ./ . )خمس واربعين من المئة ما زاد على ( 2 .000 .000 ) مليوني دينار .
ج – دخل الشركة المحدودة :
– نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة لغاية ( 1 .500 .000 ) مليون وخمسمئة الف دينار .
– نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة ما زاد على ( 1 .500 .000 ) مليون وخمسمئة الف دينار لغاية ( 3 .000 .000 ) ثلاثة ملايين دينار .
– نسبة ( 35 ./ . ) خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( 3 .000 .000 ) ثلاثة ملايين دينار .
د – دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها ( 25 ./ . ) خمس وعشرون من المئة من الدخل .

مادة 3
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون المادة الثالثة عشرة مكررة :
المادة الثالثة عشرة مكررة :
للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ 1/1/2000 .
صدام حسين
مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجب
بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المكلف بشكل يترك حصة عادلة ومناسبة من دخله لتشجيعه على توسيع نشاطه الاقتصادي والدخول في استثمارات جديدة ومنح المحفزات الضريبية للشركات المساهمة الخاصة والمختلطة ومنح وزير المالية اقتراح تعديل السماحات ومقياس الضريبة ولتحقيق نمو اقتصادي متوازن وفعال ،
شرع هذا القانون