تأسيس جمعية النخوة التعاونية في قضاء الحمدانية

      التعليقات على تأسيس جمعية النخوة التعاونية في قضاء الحمدانية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية النخوة التعاونية في قضاء الحمدانية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

بناء على طلب التأسيس المقدم من قبل عيسى حبيب ابراهيم ومارزينا خضر حنوكا وادريس ايوب ورفاقهم قرر الاتحاذ التعاوني في محافظة نينوى بجلسته المرقمة 4 في 28/2/1999 اجازة المذكورين بتأسيس جمعية تعاونية خدمية في قضاء الحمدانية وتكون منطقة عملها في قره قوش باسم ( جمعية النخوه التعاونية الخدمية ) وفقا لاحكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى