عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بناءا على قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بجلسته المرقمة ( 1334 ) المنعقدة في 29/6/1999 .
نوافق على منح شركة الامين للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) اجازة ممارسة الاستثمار المالي استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 1 ) من نظام شركات الاستثمار المالي رقم ( 5 ) لسنة 1998 على وفق الشروط الآتية : –
1 – تعتبر شركة الامين للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) شركة عراقية مجازة لممارسة الاستثمار المالي في جمهورية العراق بدءا من 29/6/1999 .
2 – رأسمال الشركة الاسمي ( 100 .000 .000 ) دينار (مائة مليون دينار ) ولا يتم تعديله الا بموافقة هذا البنك .
3 – الالتزام التام بتطبيق احكام نظام شركات الاستثمار المالي رقم ( 5 ) لسنة 1998 .
المحافظ
عصام رشيد حويش