صندوق التعليم العالي

      التعليقات على صندوق التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: صندوق التعليم العالي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
ينشأ في كل من مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي صندوق يسمى ( صندوق التعليم العالي ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي .

مادة 2
يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون على النحو الآتي :
أ – في مركز الوزارة من :
اولا – الوزير او من يخوله رئيسا
ثانيا – ما لا يزيد على ثلاثة من المدراء العامين في مركز الوزارة ويكون اقدمهم نائبا للرئيس اعضاء
ثالثا – مدير قسم الشؤون المالية عضوا ومقررا
ب – في رئاسة الجامعة ( عدا الجامعة التكنولوجية ) او الهيئة من :
اولا – رئيس الجامعة او رئيس الهيئة رئيسا
ثانيا – مساعد رئيس الجامعة او الهيئة عضوا ونائبا للرئيس
ثالثا – ما لا يزيد على ثلاثة من مدراء الاقسام او ثلاثة من رؤساء المجالس
العلمية في الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية يتم اختيارهم من رئيس الجامعة
او رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
رابعا – مدير قسم الشؤون المالية عضوا ومقررا
جـ – في الجامعة التكنولوجية من :
أولا – رئيس الجامعة رئيسا
ثانيا – مساعد رئيس الجامعة عضوا ونائبا للرئيس
ثالثا – ما لا يزيد على ثلاثة من رؤساء الاقسام العلمية يتم اختيارهم من مجلس
الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
رابعا – مدير قسم الشؤون المالية عضو ومقررا
د – في الكلية او المعهد من :
أولا – عميد الكلية او عميد المعهد رئيسا
ثانيا – معاون العميد عضوا ونائبا للرئيس
ثالثا – ما لا يزيد على ثلاثة من رؤساء الاقسام العلمية او الفروع
العلمية يتم اختيارهم من مجلس الكلية او المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
رابعا – مدير قسم الشؤون المالية عضو ومقررا
هـ – يكون مجلس المركز مجلسا لادارة صندوق التعليم العالي ويعد رئيس المجلس رئيسا لمجلس ادارة الصندوق .

مادة 3
أ – يتولى مجلس ادارة الصندوق اصدار القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقا لاحكام القوانين والقرارات وهذه التعليمات وتكون قراراته نهائية بعد مصادقة الوزير على قرارات مجلس ادارة صندوق مركز الوزارة والمراكز المرتبطة بالوزارة او بالوزير ومصادقة مجلس الكلية او المعهد بالنسبة لقرارات مجلس ادارة صندوق الكلية او المعهد .
ب – تكون قرارات مجلس ادارة الصندوق في الجامعة او الهيئة نهائية .

مادة 4
تتكون موارد صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة مما يأتي :
أ – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة من حصيلة الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية المقررة في البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 147 ) لسنة 1996 .
ب – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة من اجور الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد المقررة بموجب البند ( رابعا – 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 148 ) لسنة 1996 .
جـ – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة من الايرادات المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) لسنة 1997 .
د – الايرادات الناجمة عن خدمات الوزارة ونشاطاتها .
هـ – الارباح المتحققة من استثمار اموال الوزارة المنقولة وغير المنقولة .
و – المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة .

مادة 5
تتكون موارد صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيئة مما يأتي :
أ – نصف النسبة المخصصة للجامعة والكلية او الهيئة والمعهد من الايرادات المتحققة وفقا لحكم البند ( أ ) من المادة الثالثة عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم ( 142 ) لسنة 1976 .
ب – نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة من العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 160 ) لسنة 1985 .
جـ – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة من اجور الدراسات المسائية والكليات والمعاهد التابعة لها المنصوص عليها في البند ( رابعا – 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 148 ) لسنة 1996 .
د – نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة من الايرادات المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم ( 38 ) في 30/4/1998 عدا صندوق التعليم العالي في الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية فله نسبة ( 90 ./ . ) تسعين من المئة من الايرادات المتحققة من تطبيق القرار المذكور .
هـ – ما يؤول اليها من ايرادات المكاتب الاستشارية وفق التشريعات النافذة .
و – الايرادات الناجمة عن خدمات ونشاطات الجامعة او الهيئة .
ز – الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .
ح – نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة من الارباح المتحققة من استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكليات او المعاهد المرتبطة بها .
ط – المنح والهبات والتبرعات والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة .
ي – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة من ايرادات مركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم الى جامعة بغداد .

المحتوى2
مادة 6
تتكون موارد صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد مما يأتي :
أ – نسبة ( 85 ./ . ) خمس وثمانين من المئة من الاجور الدراسية المستوفاة من طلبة الدراسات المسائية وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 148 ) لسنة 1996 .
ب – نسبة ( 85 ./ . ) خمس وثمانين من المئة من العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 160 ) لسنة 1985 .
جـ – نسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة من الايرادات المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) لسنة 1997 .
د – نصف النسبة المخصصة للجامعة والكلية او الهيئة والمعهد من الايرادات المتحققة وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( أ ) من المادة الثالثة عشرة من قانون الخدمة الجامعية .
هـ – الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .
و – ما يؤول اليها من ايرادات المكاتب الاستشارية العلمية وفق التشريعات النافذة .
ز – نسبة ( 85 ./ . ) خمس وثمانين من المئة من الارباح المتحققة من استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكلية او المعهد .
ح – المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة .

مادة 7
تتكون موارد صندوق التعليم العالي في مركز البحث العلمي مما يأتي :
أ – ما يؤول اليها من ايرادات المكاتب الاستشارية وفق التشريعات النافذة .
ب – الايرادات الناجمة عن خدمات ونشاطات المركز وبالنسبة لمركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم تكون نشاطاته فيما يأتي :
اولا – عمليات اطفال الانابيب الاختياري
ثانيا – عمليات اطفال الانابيب الاجباري
ثالثا – عمليات التلقيح الصناعي
رابعا – عمليات زرع النطف والبيوض في قناة فالوب .
خامسا – عمليات فحص الاجسام المناعية المضادة للنطف .
سادسا – عمليات فحص القدرة الاخصابية للنطف البشرية .
سابعا – الفحوصات الطبية .
ثامنا التحاليل المختبرية .
تاسعا – استيفاء قيمة الادوية المشتراة من ايرادات وتخصيصات المركز مع اضافة نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة الى قيمتها كتحميلات ادارية .
عاشرا – الايرادات الناجمة عن بيع الحيوانات المختبرية .
ج – الارباح المتحققة من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة .
د – المنح والهبات والتبرعات والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة .

مادة 8
أ – تصرف الايرادات المتحققة في البنود ( ب ) و ( جـ) و ( د ) و ( هـ ) من المادة ( 4 ) من هذه التعليمات بنسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة لاغراض تحفيز العاملين وتصرف نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة المتبقية لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية ، في مركز الوزارة .
ب – تخصيص نسبة الخمس من المئة من حصيلة الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة ( 4 ) من هذه التعليمات للصرف على نشاطات الوزارة المتعلقة بتنفيذ احكام قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم ( 13 ) لسنة 1996 .
جـ – تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليها في البند ( و ) من المادة ( 4 ) من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض محددة بالذات .
مادة 9
أ – تصرف الايرادات المتحققة في البنود ( أ ) و (ب) و(جـ) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ي) من المادة ( 5 ) من هذه التعليمات على النحو الآتي : –
اولا – في جامعتي بغداد والموصل بنسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و ( 50 ./ . ) خمسين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
ثانيا – في الجامعات الاخرى وهيئة المعاهد الفنية بنسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
ثالثا – في الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية بنسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و( 70 ./ . ) سبعين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
ب – تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليهما في البند ( ط ) من المادة ( 5 ) من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض محددة بالذات .
جـ – تصرف الايرادات المتحققة في البند ( د ) من المادة ( 5 ) من هذه التعليمات وفقا للتعليمات المرقمة بـ (118) لسنة 1999 .

مادة 10
تصرف الايرادات المتحققة من الدراسات المسائية في الكلية او المعهد المنصوص عليها في البد ( أ ) من المادة ( 6 ) من هذه التعليمات والبالغة ( 85 ./ . ) خمس وثمانين من المئة من الاجور الدراسية المسائية على النحو الآتي : –
أولا – نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة لاغراض صيانة الابنية والموجودات الثابتة الاخرى حصرا.
ثانيا – نسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة لاغراض اجور ورواتب العاملين واجور المحاضرات والمستلزمات الخدمية .
ب – تصرف الايرادات المتحققة في البنود (ب) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة ( 6 ) من هذه التعليمات على النحو الآتي : –
أولا – في كليات جامعتي بغداد والموصل بنسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و ( 50 ./ . ) خمسين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
ثانيا – في كليات الجامعات الاخرى واقسام الجامعة التكنولوجية ومعاهد هيئة المعاهد الفنية بنسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
جـ – تصرف الايرادات المتحققة في البند ( جـ ) من المادة ( 6 ) من هذه التعليمات وفقا للتعليمات المرقمة بـ (118) لسنة 1999 .
د – تصرف المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليهما في البند ( ح ) من المادة ( 6 ) من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض خاصة .

المحتوى3
مادة 11
أ – تصرف الايرادات المتحققة في البنود ( أ ) و (ب) و (جـ) من المادة ( 7 ) من هذه التعليمات بنسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية وتصرف نسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة لاغراض تحفيز العاملين في المركز وبالنسبة لمركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم فتصرف هذه الايرادات بنسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و (40 ./ . ) اربعين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية و ( 10 ./ . ) عشر من المئة لصندوق التعليم العالي في جامعة بغداد .
ب – تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليهما في البند ( د ) من المادة ( 7 ) من هذه التعليمات على تطوير العملية العلمية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض خاصة .

مادة 12
أ – توزرع نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة المخصصة حوافز للعاملين في نهاية السنة المالية وفي التاريخ الذي يقرره الوزير او رئيس الجامعة او رئيس الهيئة او عميد الكلية او المعهد او رئيس المركز وفقا للضوابط الآتية : –
أولا – يستحق الموظف المستمر بالخدمة والمفرغ لدراسة الدكتوراه والمنسب كليا والمتعاقد وفق القوانين النافذة كامل الحوافز المقررة له في هذه التعليمات .
ثانيا – يستحق المنتسب جزئيا الحوافز بنسبة عدد ايام التنسيب في الاسبوع الواحد .
ثالثا – تحسب النقاط للمشمولين بالحوافز على النحو الآتي : –
1 – حسب التحصيل العلمي : –
دون المتوسطة (3) ثلاث نقاط .
المتوسطة (4) اربع نقاط .
الاعدادية (5) خمس نقاط .
دبلوم فني (6) ست نقاط .
بكالوريوس (7) سبع نقاط .
دبلوم عالي ( 8 ) ثمان نقاط .
ماجستير (9) تسع نقاط .
دكتوراه (10) عشر نقاط .
2 – تحسب نقطة واحدة لكل سنتين خدمة وظيفية فعلية .
3 – حسب المرتبة العلمية : –
المدرس المساعد (2) نقطتان .
المدرس (4) اربع نقاط .
الاستاذ المساعد (6) ست نقاط .
الاستاذ (8) ثمان نقاط .
4 – حسب المستوى الوظيفي : –
مسؤول شعبة او مقرر قسم علمي (3) ثلاث نقاط .
مدير قسم او رئيس قسم علمي (6) ست نقاط .
معاون مدير هام او معاون عميد (9) تسع نقاط .
مدير عام او عميد (12) اثنتا عشرة نقطة .
رئيس جامعة او درجة خاصة (15) خمس عشرة نقطة .
وكيل وزارة (18) ثمان عشرة نقطة .
5 – تحسب نقاط عن كتب الشكر الصادرة خلال فترة التوزيع وكما يأتي : –
كتاب الشكر من المدير العام او العميد (1) نقطة واحدة .
كتاب الشكر من اصحاب الدرجات الخاصة (2) نقطتان .
كتاب الشكر من الوزير (3) ثلاث نقاط .
6 – تخفض النقاط بنسبة عدد ايام عد الدوام لاي سبب كان الى عدد ايام الفترة المحددة للتوزيع ، عدا اجازة الولادة .
7 – تخفض نقطة واحدة عن كل يوم غياب .
8 – تضاف نقطتان عن عدم التمتع باجازة وعن عدم الغياب خلال فترة التوزيع .
ب – توزع نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة المتبقية من الحوافز المخصصة للعاملين وفقا لاعمالهم المتميزة بقرار من الوزير او رئيس الجامعة او رئيس الهيئة او عميد الكلية او عميد المعهد او رئيس المركز وخلال السنة المالية .

مادة 13
أ – للصندوق وحدة حسابية مستقلة وحساب خاص في احد المصارف الحكومية .
ب – يتبع الصندوق النظام المحاسبي الموحد ويستخدم المجموعة المستندية الدفترية الخاصة بالنظام المذكور .
جـ – تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 14
يجتمع مجلس ادارة الصندوق في مركز الوزارة ورئاسة الجامعة ورئاسة الهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ب – لا يجوز ان يتغيب اي عضو من اعضاء المجلس عن ثلاثة اجتماعات خلال السنة دون عذر مشروع فاذا زاد عدد الغياب على ذلك يعد مستقيلا ويرشح المجلس بديلا عنه .
جـ – يكون للمجلس مقرر ويقوم بالواجبات الآتية : –
أولا – التبليغ بمواعيد اجتماعات المجلس .
ثانيا – اعداد منهاج المجلس وتزويد رئيسه واعضائه بنسخة قبل الاجتماع بوقت مناسب .
ثالثا – توثيق قرارات المجلس حسب ارقامها وتواريخها في سجل المحاضر على ان يوقع السجل من رئيس المجلس والاعضاء والمقرر .
رابعا – تحرير الكتب وتسليم البريد وتسجيله واتخاذ الاجراءات المقتضية حسب طبيعتها .
خامسا – متابعة تنفيذ خطط وقرارات المجلس وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
سادسا – اعداد تقارير دورية وتقرير سنوي بنشاط المجلس ونتائج اعماله خلال السنة .
سابعا – ما يعهده اليه رئيس مجلس الادارة من واجبات .
د – أولا – يكون للصندوق محاسب يقوم بالواجبات الآتية :
1 – قبض المبالغ التي ترد الى الصندوق بموجب وصولات القبض المعتمدة لهذا الغرض .
2 – تسجيل المبالغ المقبوضة بحسب مفرداتها في سجل الصندوق وعلى اساس الارقام المتسلسلة للدفتر .
3 – تسليم المبالغ المقبوضة المتجمعة الى المصرف الحكومي المعتمد لحساب الصندوق ولا يجوز تأجيلها .
4 – مطابقة الحساب الجاري مع كشوف المصرف واعداد الخلاصة المطلوبة بموجب النظام المحاسبي الموحد .
ثانيا – يجوز للمحاسب الاحتفاظ بما لا يزيد على ( 50 .000 ) خمسين الف دينار لتلافي المصروفات الطارئة والضرورية .

مادة 15
تلغى تعليمات صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي المرقمة بـ ( 111 ) لسنة 1997 وتعديلها بالتعليمات المرقمة بـ ( 113 ) لسنة 1998 .

مادة 16
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
فهد سالم الشكرة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي / وكالة