عنوان التشريع: توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – تستوفى من المشتري او المستأجر اجور خدمة بنسبة ( 2 ./ . ) اثنتين من المئة من بدلات بيع او ايجار اموال الدولة العائدة للوزارة المشمولة باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 32 ) لسنة 1986 .
ب – تستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لاعداد المال للبيع او الايجار بما في ذلك اجور النشر والاعلان ونفقات النقل والحراسة واجور المناداة وأية مصاريف اخرى لاعداد المال او الايجار .
مادة 2
يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع المصاريف المنصوص عليها في البند (ب) من المادة ( 1 ) من هذه التعليمات حوافز على موظفي الدائرة التي تتولى عملية البيع او الايجار وللموظفين المساندين لهم حصرا وتعطى الافضلية للموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات البيع او الايجار وفق النسب والنقاط التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة 3
تعتمد المعايير التالية او اي منها في احتساب الحافز :
أ – المستوى الوظيفي .
ب – التحصيل العلمي .
جـ – تقويم الاداء .
د – مدة الخدمة .
مادة 4
تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد أشهر العمل الفعلية وتعد مدة الدورات الفنية او التدريبية والايفادات الرسمية والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية والاحتياط ) والنفير العام عملا فعليا لاغراض هذه التعليمات.
مادة 5
أ – يحرم من الحوافز جزئيا الموظف المشمول بهذه التعليمات بعدد من النقاط عن كل عقوبة انضباطية توجه له خلال فترة بيع او ايجار المال وكالآتي : –
العقوبة النقاط
1 – الفات نظر 2
2 – الانذار 4
3 – قطع الراتب 6
4 – التوبيخ 8
5 – انقاص الراتب 10
6 – تنزيل الدرجة 12
ب – يحرم الموظف من الحوافز كليا في حالتي الفصل او العزل او اذا اعتبر مستقيلا من الخدمة بدون موافقة دائرته .
مادة 6
يستحق الموظف المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد او الذي ينقل خارج الدائرة الحوافز عن ايام اشتغاله خلال السنة .
مادة 7
لا يجوز الجمع بين هذه الحوافز واية حوافز او اجور اومكافآت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية البيع او الايجار .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 163 ) في 7/10/1998 .
الفريق الاول الركن
سعدي طعمه عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية