عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج للمصرف الزراعي التعاوني – شركة عامة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تسري أحكام هذا النظام على موظفي المصرف الزراعي التعاوني / شركة عامة وفروعه في المحافظات .
مادة 2
أ – يحتسب مبلغ الحافز بما لا يزيد على النسب المبينة ازاء نشاطات المصرف المختلفة وكالآتي :
أولا – القروض والتسهيلات الممنوحة (1 ./ . ) واحد في المئة .
ثانيا – القروض المستردة ( 1/2 ./ . ) نصف في المئة .
ثالثا – ارباح الشركات ( 1 ./ . ) واحد في المئة .
رابعا – الايداعات النقدية لكافة القطاعات ( 04 ./ . ) اربعة في الالف .
خامسا – ايداعات الصكوك لكافة القطاعات ( 01 ./ . ) واحد في الالف .
سادسا – فرق تنامي الودائع الثابتة ( 1 ./ . ) واحد في المئة .
ب –
اولا – توزع الحوافز لموظفي الفرع الرئيسي وبقية موظفي الفروع الاخرى التي تمارس الصيرفة التجارية بنسبة ( 80 ./ . ) من مبلغ النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا ) من البند ( أ ) من هذه المادة .
ثانيا – توزع بقية مبالغ الحوافز على موظفي المصرف بموجب النسب المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة عدا الفقرة ( رابعا ) منه فتحسب بنسبة ( 20 ./ . ) من مبلغ النسبة .
ثالثا – تخصص نسبة ( 1 ./ . ) واحد بالمائة من مبلغ الحوافز الى موظفي مركز الوزارة .
ج – مكافآت اعضاء مجلس ادارة المصرف تعادل نسبة ( 50 ./ . ) خمسون بالمائة من مجموع نقاط المدير العام لغير موظفي المصرف ( 25 ./ . ) وخمسة وعشرون بالمائة لرئيس واعضاء مجلس الادارة من موظفي المصرف .
مادة 3
تعتمد المعاييرالتالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر ازاء كل منهم :
أ – المستوى الوظيفي (25 – 10) نقطة .
اولا – المدير العام – 25 نقطة
ثانيا – خبير، معاون مدير عام ، مدير ، سكرتير مجلس الادارة ، مهندس اول ( زراعي – مدني ) ، حامل مفتاح الغرفة الحصينة . 20 نقطة .
ثالثا– م/ مدير ، رئيس ملاحظين ، محاسب ، محلل اقدم ، مشغل أقدم ، امين صندوق . 15 نقطة
رابعا – ملاحظ ، معاون محاسب ، م / ملاحظ ، باحث ، مساعد باحث ، م . مهندس ، مدقق ، مرشد زراعي ، محلل مبرمج ، ملاحظ فني ، مشغل حاسبة ، م . محلل انظمة ، م . مبرمج ، م . مشغل حاسبة . 12 نقطة
خامسا – بقية الوظائف الاخرى . 10 نقطة
ب – يعتمد العنوان الوظيفي للموظف لاغراض النقاط كما هو في نهاية الفترة المعينة للتوزيع .
ج – المستوى العلمي (15 – 5 ) نقطة .
اولا – الدكتوراه او ما يعادلها – 15 نقطة .
ثانيا – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها – 13 نقطة .
ثالثا – البكلوريوس او ما يعادلها – 11 نقطة .
رابعا – المعاهد بعد الاعدادية – 9 نقطة .
خامسا – الاعدادية او ما يعادلها – 7 نقطة .
سادسا – دون الاعدادية – 5 نقطة .
د – تقويم كفاءة اداء الموظف (35) نقطة
تعتمد استمارة تقويم الاداء المرفقة بهذا النظام ويتم تقويم اداء الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام وتعد كل ستة اشهر .
هـ – مدة الخدمة الوظيفية ( 5 – 3 ) نقاط .
اولا – ( 3 ) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية من 15 سنة لغاية 25 سنة .
ثانيا – ( 5 ) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية اكثر من 25 سنة .
و – للمدير العام ان يضيف الى الموظف المتميز في عمله نقاطا اضافية لا تزيد على 25 ./ . من مجموع نقاطه / على ان لا يتجاوز عدد المتميزين عن 10 ./ . من مجموع منتسبي المصرف وفق ضوابط تتعلق بتقديمه الدراسات والبحوث والاقتراحات .
مادة 4
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية :
ح
______________________________ × (م ن ) للموظف
مجموع (م×ن ) لكافة الموظفين
ح = المبلغ الكلي المخصص للحوافز
م = مدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز ( بالايام ) .
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف .
مادة 5
أ – تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحوافز وتعد مدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية – الاحتياط – النفير العام ) والاجازة الدراسية براتب تام والاجازات الاعتيادية لمدة لا تزيد على خمسة ايام خلال ثلاثة اشهر والتنسيب الى دائرة اخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .
ب – يتم نوزيع الحوافز كل ثلاثة اشهر .
المحتوى2
مادة 6
أ – تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه له خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز ، المدة المؤشرة ازاء كل عقوبة :
أولا – لفت النظر (30) يوما .
ثانيا – قطع الراتب (60) يوما .
ثالثا – الانذار (90) يوما .
رابعا – التوبيخ (180) يوما .
ب – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة اذا وجهت له احدى العقوبات التالية :
أولا – انقاص الراتب
ثانيا – تنزيل الدرجة
ج – يحرم الموظف من الحوافز نهائيا في الحالات التالية :
اولا – الفصل
ثانيا – العزل
ثالثا – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية .
مادة 7
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة دائرته او المنقول الى خارج المصرف الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .
مادة 8
تؤلف لجنة في المصرف تسمى لجنة الحوافز لاضافة عناوين وظيفية اخرى الى العناوين المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة / 3 من هذا النظام اذا اقتضت الضرورة ذلك ةتدقيق احتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط واحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف واعلام القسم المالي بذلك بموجب جداول تعد لهذا الغرض .
مادة 9
يتولى القسم الاداري اعداد جداول تتضمن اسماء موظفي المصرف في نهاية الفترة المعنية بالحوافز تتضمن:-
أ – المعاقبين خلال هذه الفترة والعقوبات الموجهة لهم .
ب – المتمتعين بالاجازات مهما كان نوعها او لديهم انقطاع عن العمل ومدد هذه الاجازات او الانقطاع خلال الفترة المعنية .
مادة 10
اذا استحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز آخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام والحوافز التي تمنح بموجب النظام الاخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .
مادة 11
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1/1/ 1999
حكمت العزاوي
وزير المالية
استمارة تقييم كفاءة الاداء لموظفي المصرف
– تاريخ تنظيم الاستمارة :
– اسم الفرع :
– اسم الموظف :
– عنوان الوظيفة :
– التحصيل العلمي :
– تقييم الموظف :
الموضوع ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف
7 5 3 2 1
1 – الخبرة والكفاءة
2 – تحمل المسؤولية
3 – السلوك الوظيفي
4 – المبادرة والتطور
5 – الالتزام بالدوام الرسمي
المجموع