تعديل قرار 1997/39 الخاص بضبط المنتجات النفطية المهربة

      التعليقات على تعديل قرار 1997/39 الخاص بضبط المنتجات النفطية المهربة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار 1997/39 الخاص بضبط المنتجات النفطية المهربة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – 1 – تخول الجهات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 111) والمؤرخ في 17/10/1996 ، ووزارة النفط ، صلاحية ضبط المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقلها ، خلافا للقانون وتعليمات وزارة النفط ، الى منطقة الحكم الذاتي .
2 – عند ضبط المنتجات النفطية وواسطة نقلها المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند ، من قبل وزارة النفط ، تحول النسبة البالغة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من البند ( خامسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 111 ) والمؤرخ في 17/10/1996 الى وزارة النفط للاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة