عنوان التشريع: تعديل قرار 1997/128 خاص بالاموال المهربة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلغى نص البند ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 128 ) والمؤرخ في 1/9/1997 ويحل محله ما يأتي :
أولا – 1 – تخول اللجنة الامنية في المحافظة المشكلة برئاسة المحافظ ما يأتي :
أ – بيع الاموال المضبوطة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 111 ) والمؤرخ في 17/10/1996 ، بما فيها واسطة نقلها ، بالمزايدة العلنية وفق القانون ، اذا اقتنعت اللجنة بانها معدة للتهريب او كانت ممنوعة التداول ، باستثناء الاموال المنصوص عليها في الفقرة ( 2/ج ) من البند ( ثانيا ) من القرار المذكور .
ب – مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب التي تزيد قيمتها على ( 500 .000) خمسمائة الف دينار ولا تتجاوز ( 2 .000 .000 ) مليوني دينار .
ج – حجز القائمين بالتهريب مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر .
2 – يكون احد اعضاء اللجنة الامنية من حملة شهادة البكالوريوس في القانون ، عند ممارستها الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة ( 1/ب ، ج ) من هذا البند .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة