عنوان التشريع: تعديل قرار 1995/135 الخاص بتشكيل هيئة الرأي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يضاف ما يأتي الى البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 135 ) المؤرخ في 18/12/1995 ويكون الفقرة ( 5 ) له :
5 – مسؤول اللجنة الحزبية في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة