تخويل وزير الصحة صلاحية تحويل 50% من اسرة المستشفيات الحكومية الى اجنحة وغرف خاصة

      التعليقات على تخويل وزير الصحة صلاحية تحويل 50% من اسرة المستشفيات الحكومية الى اجنحة وغرف خاصة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية تحويل 50% من اسرة المستشفيات الحكومية الى اجنحة وغرف خاصة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – 1 – يخول وزير الصحة صلاحية تحويل( 50 ./ . ) خمسين من المئة من اسرة المستشفيات الحكومية العائدة لوزارة الصحة الى اجنحة وغرف خاصة ، على ان تشمل جميع هذه المستشفيات بذلك خلال سنة من تاريخ نفاد هذا القرار .
2 – تعتمد المستشفيات المشمولة بالفقرة ( 1 ) من هذا البند اسلوب التمويل الذاتي .
ثانيا – تطبق على المستشفيات المشمولة باحكام هذا القرار النصوص الواردة في البنود ( اولا – 2 ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( ثالث عشر ) و ( خامس عشر ) و ( سادس عشر ) و ( سابع عشر ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 124 ) في 24/8/1997 .
ثالثا – مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 2 ) من البند ( اولا ) من هذا القرار ، تستمر وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الجارية السنوية للمستشفيات المشمولة بهذا القرار وفق الاسس المعتمدة في اعداد الموازنة العامة للدولة .
رابعا – 1 – تخصص النسب الآتية من الاجور المستوفاة في وحدات المستشفى المذكورة ازاءها لتوزيعها حوافز على العاملين في كل من تلك الوحدات .
أ – نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة من اجور المراجعة للعيادات الخارجية والاستشارية والطواريء والخافرة .
ب – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة من اجور الفحوص الشعاعية والمختبرية في العيادات الخارجية .
ج – نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة من اجور الرقود والفحص والمرافقين والاجور التشخيصية والعلاجية الاخرى في الردهات .
د – نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة من اجور انعاش القلب والعناية المركزة .
هـ – نسبة (25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة من اجور الاشعة والمختبر والمفراس والسونار والخدمات الاخرى المقدمة من المختبرات وشعب الاشعة في داخل المستشفيات .
و – نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة من اجور صالة الولادة واية خدمات اخرى تقدمها الصالة عدا الادوية والمستلزمات الطبية .
ز – نسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة من اجور الحاضنات والرقود في وحدات الخدج فيها .
ح – نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة من اجور العلاج الطبيعي .
ط – نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من التحميلات الادارية المضافة الى كلفة الادوية في وحدة الصيدلة والمذخر الطبي .
2 – تخصص نسبة ( 60 ./ . ) ستين من المئة من اجور الزيادة المقررة في الردهات للاطباء الاختصاص.
3 – توزع ايرادات اجور صالة العمليات على الوجه الآتي :
أ – نسبة ( 60 ./ . ) ستين من المئة من اجور العملية للاطباء الجراحين .
ب – نسبة ( 60 ./ . ) ستين من المئة من اجور التخدير لاطباء التخدير .
ج – نسبة ( 25 ./ . ) خمسة وعشرين من المئة من اجور العملية واجور التخدير لبقية العاملين في صالات العمليات .
4 – تخصص نسبة من واردات المستشفى يحددها الوزير توزع حوافز على العاملين في وحدات الكلية الصناعية في المستشفى .
5 – تخصص نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة من مجموع الحوافز الشهرية المدفوعة لمنتسبي المستشفى ( عدا اجور الجراحين والمخدرين والاطباء الزائرين ) حوافز لبقية المنتسبين من غير العاملين في الوحدات المذكورة في الفقرات ( 1 ) ( 3 ) و ( 4 ) من هذا البند .
6 – يخصص ما يساوي نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة من مجموع الحوافز الشهرية المدفوعة لمنتسبي المستشفى عدا ( اجور الجراحين ) والمخدرين والاطباء الزائرين ) شهريا من موارد المستشفى الى العاملين في مركز الوزارة ودوائر الصحة .
خامسا – للوزير بناء على مقترح هيئة الرأي في الوزارة ومصادقة ديوان الرئاسة تعديل نسب الحوافز والفئات المشمولة بها المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذا القرار .
سادسا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
سابعا – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة