قانون التعديل الثالث لقانون مجالس الشعب المحلية رقم 1995/25

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون مجالس الشعب المحلية رقم 1995/25 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مجالس الشعب المحلية رقم 1995/25
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة ( 21 ) من قانون مجالس العب المحلية المرقم بـ ( 25 ) لسنة 1995 ، ويحل محله ما يأتي :
المادة – 21 –
تجري الانتخابات لمجالس الشعب المحلية في يوم واحد .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل اجراء انتخابات مجالس الشعب المحلية في يوم واحد توفيرا للوقت والجهد الذي يوظف لعملية الانتخابات ، وبغية تسهيل مهمة المواطن ( الناخب ) وتشجيعه على المشاركة الفاعلة في هذه الممارسة الديمقراطية ،
شرع هذا القانون .