عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 1990/6
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 6 ) لسنة 1990 ، ويحل محله ما يأتي :
ب – دائرة الشؤون الفنية والادارية ويرأسها مدير عام وتتولى :
1 – تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان .
2 – المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( 3) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اعادة النظر في التشكيلات الادارية لديوان الرقابة المالية بهدف تطوير عمله وتسهيل مهام الرقابة لدوائر الدولة كافة ،
شرع هذا القانون .