عنوان التشريع: تأسيس جمعية الغراف التعاونية لانتاج السجاد اليدوي في ذي قار
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 – المعدل .
وبناء على الطلب المقدم من قبل نجاة كاطع مبارك وزينب عقاب يوسف ووداد داخل عباس وزملائهن تأسيس جمعية تعاونية باسم ( جمعية الغراف التعاونية لانتاج السجاد اليدوي ) . وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي ، تقرر تأسيس الجمعية المذكورة واعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة ذي قار