عنوان التشريع: تأسيس جمعية ام المعارك للتسويق الزراعي في نينون
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بناءا على طلب التأسيس المقدم من قبل عبد المنعم محمد جاسم وطلال فرحان ذياب وحبيب سلحوب ورفاقهم قرر الاتحاذ التعاوني في محافظة نينوى بجلسته المرقمة 10 في 30/5/1999 اجازة المذكورين بتأسيس جمعية تعاونية مقرها تابع لناحية ربيعة باسم ( جمعية أم المعارك للتسويق الزراعي ) وفقا لاحكام المادة الثامنة المعدلة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى