عنوان التشريع: صادرة عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 2) من المادة ( 78 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64) لسنة 1976 المعدل .
تقرر الموافقة على قيام العرب والاجانب غير المقيمين او وكلائهم بسحب مبالغ من حساباتهم غير المقيمة المفتوحة لدى فروعكم كافة لشتى الاغراض ووفقا للضوابط المعتمدة لديكم دون تحديد للمبلغ .
المحافظ
عصام رئيد حويش