عنوان التشريع: منحة زواج المعوقين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تسري احكام هذه التعليمات على كل معوق نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فيها .
مادة 2
يمنح المعوق الذي لديه عجز لا تقل نسبته عن ( 90 ./ . ) تسعين من المئة منحة مالية مقدارها ( 500 .000 ) خمسمائة الف دينار لغرض مساعدته على الزواج .
مادة 3
يمنح المعوق الذي تتراوح نسبة عجزه بين ( 60 ./ . ) ستين من المئة واقل من ( 90 ./ . ) تسعين من المئة منحة مالية مقدارها ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من المنحة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات .
مادة 4
تصرف المنحة المنصوص عليها في المادتين ( 2 و 3 ) من هذه التعليمات بعد تقديم المستمسكات الآتية :
أ – عقد زواج صادر من المحكمة المختصة .
ب – كتاب تأييد صادر عن هيئة رعاية مقاتلي القادسية تثبت فيه الاصابة ونسبة العجز .
مادة 5
لا يمنح استفادة المعوق المشمول بهذه التعليمات من سلفة الزواج المقررة لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعسكريين بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة من الحصول على المنحة المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 6
تصرف هذه المنحة للمشمولين بها من دوائرهم اذا كانوا من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعسكريين المتطوعين ومن خزائن المحافظات اذا لم يكونوا كذلك .
مادة 7
تلغى التعليمات عدد ( 13 ) لسنة 1981 .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 31/12/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 201 ) لسنة 1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية