عنوان التشريع: حوافز عن اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال في هيئة السياحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – يستوفى من المشتري او المستأجر اجور خدمة بنسبة ( 2 ) اثنتين من المئة من بدلات بيع او ايجار الاموال العائدة لهيئة السياحة المشمولة باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ( 32 ) لسنة 1986 .
ب – تستقطع من المبلغ المنصوص عليه البند ( أ ) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لاعداد المال للبيع او الايجار بما في ذلك اجور النشر والاعلان ونفقات النقل والحراسة واجور المناداة واية مصاريف اخرى لاعداد المال للبيع او الايجار .
مادة 2
يوع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع المصاريف المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة ( 1 ) من هذه التعليمات حوافز على موظفي الدائرة التي يعود لها المال وتصرف في نهاية الشهر الذي استوفيت فيه وعلى الوجه الآتي : –
أ – نسبة ( 70 ./ . ) سبعون من المئة على الموظفين الذين اتخذوا قرار البيع اوالايجار واعضاء لجنتي التقدير والبيع او الايجار .
ب – نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثون من المئة على الموظفين المساندين فياتمام عملية البيع او الايجار الذين يحددهم رئيس الهيئة .
مادة 3
أ – تعتمد المعايير التالية او اي منها في احتساب الحوافز : –
اولا – التحصيل العلمي – 25 نقطة
ثانيا – المستوى الوظيفي – 25 نقطة
ثالثا – تقويم الاداء – 25 نقطة
رابعا – مدة الخدمة – 25نقطة
ب – يصدر رئيس الهيئة ضوابط بالمعايير المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة .
مادة 4
تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد أشهر العمل الفعلية وتعد مدة الدورات الفنية والتدريبية والايفادات الرسمية والالتحاق بالخدمة العسكرية والنفير العام عملا فعليا لاغراض هذه التعليمات .
مادة 5
أ – يحرم من الحوافز جزئيا الموظف المشمول بهذه التعليمات بعدد من النقاط عن كل عقوبة انضباطية توجه له خلال الفترة من استيفاء اجور الخدمة وصرف الحوافز وعلى النحو الآتي : –
الفات النظر – نقطتان
الانذار – أربع نقاط
قطع الراتب – ست نقاط
التوبيخ – ثمان نقط
انقاص الراتب – عشرنقاط
تنزيل الدرجة – اثنا عشرة نقطة
ب – يحرم الموظف من الحوافز كليا في حالتي الفصل او العزل او اذا اعتبر مستقيلا بدون موافقة الهيئة
مادة 6
يستحق الموظف المشمول بهذه التعليمات الحوافز اذا احيل على التقاعد او نقل خارج الهيئة عن اشتغاله خلال السنة .
مادة 7
لا يشمل الموظف بالحوافز المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات في حالة تقاضيه اية حوافز او اجور اومكافأة لها صلة بعملية البيع او الايجار .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 163 ) في 7/10/1998 .
رئيس هيئة السياحة .