عنوان التشريع: تعديل مبالغ المكس المفروض على النفط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-19 00:00:00
استنادا الى احكام البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) في 5/8/1996 .
والحاقا بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ ( 45 ) في 23/8/1998 قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/6/1999 تعديل مبالغ المكس المفروض على المنتجات النفطية المنصوص عليها فيقانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( 9 ) لسنة 1939 المعدل وكما يأتي واعتبارا من 1/3/1999 .
اسم المنتوج الوحدة المكس /دينار
البنزين لتر 7 من 1/3/1999 لغاية 14/5/1999 11 من 15/5/1999
النفط الابيض لتر 3
زيت الغاز لتر 3
زيت محركات البنزين لتر 75
زيت محرك الديزل لتر 75
زيت الوقود لتر 0 .400
الغاز الجاف م3 0 .210
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الؤون الاقتصادية