عنوان التشريع: تعديل رسم السفر الخاص بالسياحة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-19 00:00:00
استنادا الى احكام البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
أولا – تعديل مبلغ رسم السفر المفروض بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 38 ) لسنة 1995 المعدل للمدراء المفوضين لشركات السياحة والسفر وجعله ( 50 .000 ) خمسين الف دينار ولمرة واحدة في السنة فقط وعلى وفق الضوابط المرفقة بهذا القرار .
ثانيا – يشمل بالاعفاء المذكور في الفقرة ( اولا) اعلاه المدراء المفوضون للشركات السياحية المسجلة رسميا .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
الضوابط الخاصة بالمشمولين بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ (65 ) في 19/7/1999
تقوم هيئة السياحة بمنح الموافقات الاصولية للمشمولين من المدراء المفوضين لشركات السياحة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ ( 65 ) في 19/7/1999 وفقا لما يأتي :
1- أن تكون الشركة السياحية ( طالبة السفر ) مجازة رسميا .
2- ان تقدم الشركة السياحية ما يؤيد قيامها بفتح حساب بالعملة الاجنبية لدى الجهاز المصرفي الحكومي .
3- ان يكون السفر لشخص واحد تسميه الشركة السياحية المعنية .
4- تمنح الشركة امتياز تخفيض رسم السفر اذا لم يسجل عليها مخالفة خلال السنة السابقة للطلب .
5- تحرم الشركة السياحية من التمتع بامتياز تخفيض رسم السفر اذا ارتكبت مخالفة لتعليمات التحويل الخارجي او ارتكبت مخالفة لقانون هيئة السياحة خلال تلك الفترة .
6- الزام الشركة السياحية بجلب مجموعة سياحية واحدة على الاقل خلال سنة من تاريخ طلب السفر على ان لا يقل عدد افراد هذه المجموعة عن ( 10 ) اشخاص .
7- تكون السفرة الثانية مشروطة بجلب مجموعة سياحية وبعكسه تكون الشركة السياحية ملزمة بتسديد رسم السفر البالغ ( 400 .000 ) اربعمائة الف دينار كاملة .