عنوان التشريع: انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تنشأ حوانيت في كل من دائرتي ( اصلاح الكبار ) و ( اصلاح الاحداث ) التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ترتبط بقسم الشؤون المالية في المديرية العامة لديوان الوزارة .
ثانيا – تهدف هذه الحوانيت الى تأمين السلع الاستهلاكية التي يحتاجها النزلاء والمودعون باسعار مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص والتعاوني .
ثالثا – تكون للحوانيت موازنة مستقلة ضمن موازنة الوزارة .
رابعا – تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي الحوانيت سلفة تأسيس باقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس ادارة صندوق الضمان وتقاعد العمال .
خامسا – تمويل نشاطات الحوانيت مما يأتي :
أ –نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة من صلفي الايرادات المتحققة وتمثل ( الاحتياطي العام ) .
ب – الهبات والتبرعات من داخل العراق ، او من خارجه بعد موافقة ديوان الرئاسة .
سادسا – لكل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث فتح فروع لهذه الحوانيت في الاقسام الاصلاحية التابعة لها .
سابعا – يوزع صافي الايرادات المتحققة من نشاطات هذه الحوانيت على النحو الآتي :
أ – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
ب – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة احتياطي عام .
ج – نسبة ( 35 ./ . ) خمس وثلاثين من حوافز تشجيعية للعاملين في الحوانيت والمساندين لهم ومنتسبي ديوان الوزارة ودائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث .
د – نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة لتحسين وتطوير اداء العمل وتوفير مستلزماته في الحوانيت ودائرتي الاصلاح وديوان الوزارة .
هـ – يتم توزيع النسب المنصوص عليهما في الفقرتين ( ج ) و ( د ) من هذا البند وتحديد المشمولين بالحوافز وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها الوزير .
ثامنا – يخضع عمل الحوانيت المشمولة بهذا القرار للنظام المحاسبي الموحد .
تاسعا – تخضع حسابات الحوانيت لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
عاشرا – تفتح المديرية العامة لديوان الوزارة حسابا جاريا في احد المصارف الحكومية باسم الحوانيت وفروعها .
حادي عشر – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثاني عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة