عنوان التشريع: استيفاء المرأة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستوفي المرأة مهرها المؤجل ، في حالة الطلاق ، مقوما باذهب بتاريخ عقد الزواج . .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة