عنوان التشريع: استحداث دائرة المتابعة المركزية في هيئة التخطيط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-07-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – 1 – تستحدث في هيئة التخطيط دائرة تسمى ( دائرة المتابعة المركزية ) ترتبط برئيس هيئة التخطيط ، ويديرها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ، من ذوي الخبرة والاختصاص .
2 – تحدد تشكيلات الدائرة ومهامها بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
ثانيا – تتولى الدائرة متابعة المشاريع والاعمال الكبيرة المدرجة في الموازنة الاستثمارية السنوية التي يقرر مجلس الوزراء متابعتها وتزويد الجهة المستفيدة بتقارير المتابعة .
ثالثا – تستقطع نسبة مقدارها ( 25 ./ . ) خمس وعشرون من المئة من مبلغ الاشراف والمراقبة البالغ ( 2 % ) اثنتين من المئة من مبلغ المقاولة المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية لمقاولات المشاريع والاعمال المشمولة بالمتابعة بموجب احكام هذا القرار ، وتحول بعد ابرام عقد المقاولة الى هيئة التخطيط .
رابعا – 1 – تتولى الهيئة انفاق المبالغ المستقطعة بموجب البند ( ثالثا ) من هذا القرار على الحالات الاتية :
أ – توفير مستلزمات المتابعة الميدانية البشرية والمادية بما فيها الاثاث والسيارات والاجهزة والمعدات وصيانتها .
ب – التعاقد مع الخبراء والفنيين وصرف اجورهم .
ج – تغطية نفقات الطعام والاسكان والايفاد والسفر للعاملين ، عن الزيارات الميدانية الى مواقع المشاريع والاعمال المشمولة بالمتابعة وفق احكام هذا القرار .
د – مكافأة العاملين والمساندين في متابعة المشاريع والاعمال المشمولة بالمتابعة وفق احكام هذا القرار .
2 – يتم تحديد اسس وقواعد ومعايير الصرف على الحالات المنصوص عليها ف الفقرة ( 1 ) من هذا البند بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
خامسا – تراعي الجهات المنفذة للمشاريع والاعمال المشمولة بالمتابعة ما يأتي :
1 – التعليمات المرقمة بـ ( 1 ) لسنة 1984 ( اسس دراسات الجدوى والتقييم اللاحق لمشاريع التنمية ) .
2 – تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية .
3 – شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية .
4 – شروط المقاولة لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكة والكيمياوية .
5 – تعليمات وصلاحيات تنفيذ الموازنة الاستثمارية السنوية .
سادسا – لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتم تقويم اداء الدائرة وتحديد جهة ارتباطها ، بعد مضي سنتين على نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة