تعديل قرار 1990/402 المتعلق بالاسرى

      التعليقات على تعديل قرار 1990/402 المتعلق بالاسرى مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار 1990/402 المتعلق بالاسرى
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-04-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلغى نص الفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 402 ) في 21/10/1990 ، ويحل محله ما يأتي :
أولا – يخير العسكريون المتطوعون ( ضباطا ومراتب ) العائدون من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او الاحالة على التقاعد ، ولمن منح منهم نوط الشجاعة او نوط الاستحقاق العالي بسبب موقفه المتميز في الاسر ، ان يختار كذلك الاستمرار في الخدمة العسكرية ان رغب ، وتعتبر المدة التي قضاها خارج الجيش ، خدمة لاغراض الترقية والراتب والتقاعد .
ثانيا – تسري احكام هذا القرار على المشمولين بها من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 402 ) في 21/10/1990 .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة