عنوان التشريع: التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي الى المادة السادسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ( 188 ) لسنة 1959 ويكون الفقرة ( 4 ) لها :
4 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذك .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1420 هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة 1999 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بقية السماح للزوج بأن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .
فقد شرع هذا القانون .