عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسترد الرسوم التي استوفيت قبل تاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض استثناء رسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية من الاعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح للمشاريع الصناعية ،
شرع هذا القانون .