قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية

      التعليقات على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص البند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ(23 )
لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي :
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديداو الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تحريك الدعوى الجزائية في جريمة الاخبار الكاذب دون اشتراط تحريكها من المجنى عليه او من يقوم مقامه وذلك لاتاحة المجال للقضاء وللادعاء العام لتحريك هذه الدعوى لكونها من الجرائم التي تضر بسير العدالة وتؤدي الى تضليل القضاء .
شرع هذا القانون .