عنوان التشريع: بيان وزير الخارجية بتمديد مدة اتفاق يعين القوميسيرين على الحدود بين العراق وايران
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
مدد اجل الاتفاق المؤقت المتعلق بتعيين القوميسرين على الحدود المعقود بين العراق وايران مدة سنة اخرى تنتهى فى اليوم الاول من كانون الاول سنة 962 وذلك بنفس الشروط المتفق عليها سابقا .
وزير الخارجية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 649 فى 26 – 2 – 1962