عنوان التشريع: بيان مكس السكاير
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية عشرة من قانون مكس السيكاير رقم(8) لسنة 1939 المعدل قررنا ما يلي بشأن اللفافات المتلوفة او المعطوبة .
في حالة اللصق الآلى للبندرول على السيكاير المصنوعة في العراق والمحفوظة فى علب او باكيتات وفق القانون اعلاه في المعامل داخل الجمهورية العراقية وذلك وفق بيانمكس السيكاير رقم (2) لسنة 939 المعدل : –
(1) يجوز منح تلك المعامل سماحا عن العدد الحقيقي الذى يتلف من الاوراق اللفافات بشرط ان ترسل اللفافات المعطوبة الى مديرية الكمارك والمكوس العامة وبعد اقتناعها من العدد الحقيقي الذى تلف يصادق على تعويض المعمل عنه .
(2) ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 649 في 26 – 2 – 1962