عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 3
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم(3) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 7 – 2 – 1962 نعلن بهذا: –
1 – ان معدل اسعار العروض التى قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 149/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع فائدة البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 648 في 25 – 2 – 1962