عنوان التشريع: تنويه
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
تصحح كلمة ( المقاولين ) الواردة في المادة ( 6 ) من التعليمات رقم ( 17 ) لسنة 1998 تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الداخلية السطر السادس وتكون كلمة ( المناولين ) بدلها وقد نشرت التعليمات اعلاه في الوقائع العراقية العدد 3749 في 23/11/1998 وعليه اقتضى التنويه .
مدير عام الدائرة القانونية
في وزارة الداخلية