النظام الداخلي لدار الشؤون الثقافية العامة – شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي لدار الشؤون الثقافية العامة – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لدار الشؤون الثقافية العامة – شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها

مادة 1
1 – تعد دار الشؤون الثقافية العامة ” شركة عامة ” لاغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي ، وتحل الشركة العامة محل دار الشؤون الثقافية العامة في الحقوق والالتزامات .
2 – دار الشؤون الثقافية العامة ( شركة عامة ) ثقافية انتاجية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الثقافة والاعلام ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
3 – يكون رأس مال الشركة ( 15 .000 .000 ) خمسة عشر مليون دينار .

مادة 2
تهدف الشركة تعميق المعرفة ودعم الثقافة عن طريق تبني وتعضيد تأليف الكتاب ونشره وتوجيه النشاط الثقافي في القطر وفق اهداف ثورة 17 – 30 تموز .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية : –
1 – نشر الثقافة العامة وتيسيرها وتشجيع المواهب الادبية والعناية بشؤون التراث والادب عن طريق اصدار المجلات والدوريات والصحف والسلاسل الآتية : –
أ – مجلة آفاق عربية / تعنى بنر وتعميق الثقافة والفكر في العراق والوطن العربي .
ب – مجلة الموقف الثقافي / تعنى بالتعريف بالنتاج الثقافي العراقي الحديث .
جـ – مجلة الاقلام / تعنى بالدراسات والادب الحديث .
د – مجلة التراث الشعبي / تعنى بالدراسات والبحوث الفولكلورية .
هـ – مجلة المورد / تعنى بالتراث العربي الاسلامي .
و – مجلة الثقافة الاجنبية / تعنى بنشر الادب الاجنبي المترجم الى العربية .
ز – مجلة العلمية الادبية / تعنى بادب الشباب .
ح – مجلة علوم / تعنى بالدراسات العلمية وتيسيرها .
ط – جريدة يورد ( باللغة التركمانية ) .
ي – سلسلة الموسوعة الصغيرة / كتاب معرفي يتناول صنوفا معرفية متعددة .
ك – سلسلة ثقافية ضد الحصار / تعنى بنشر النتاجات الادبية للشباب في ظروف الحصار .
ل – اية مطبوعات اخرى يرتأيها مجلس الادارة .
2 – رعاية الكتاب والمؤلفين من العراقيين والعرب وتشجيع نتاجهم بمختلف الوسائل .
3 – الاتفاق مع الافراد او التعاقد معهم لاغراض الكتابة والنشر وغيرها من الاغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الشركة .
4 – الاشتراك مع اي جهة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات والتعاقد معها لتحقيق اهداف الشركة .
5 – امتلاك حقوق التأليف والترجمةلكل ما تقوم به او شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصها .
6 – القيام بطبع المطبوعات بمختلف انواعها وبجميع اللغات سواء كان لحسابها او لحساب جهات اخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة او التي يتفق عليها .
7 – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج او اية مواد تدخل ضمن انتاجها او احتياجاتها .
8 – تطوير وتوسيع مطابعها باستخدام المكائن والاجهزة الطباعية الحديثة .
9 – للشركة الحق في فتح فروع لها داخل القطر وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات الثقافية والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها ، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
1 – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
أ – أربعة اعضاء يختارهم وزير الثقافة والاعلام من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ب – عضوان ينتخبان من قبل منتسبي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
2 – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
3 – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
4 – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي : –
أ – أن يكون المرح من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقيا .
جـ – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل .
د – له خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
5 – ينتخب ممثلو الشركة على النحو الاتي : –
أولا – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي :
أ – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
ب – لجنة الاشراف على الانتخاب : وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في الشركة .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة .
رابعا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
خامسا – لمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
سادسا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ويحق لمنتسبي الشركة ممن هم على الملاك الدائم فقط الاشتراك في عملية الاقتراع .
سابعا – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا .
تاسعا – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة اقصاها ( 24 ) ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت بها خلال مدة ( 48 ) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لادارة شؤون الشركة وعلى وجه الخصوص ما يأتي : –
1 – اقرار الخطة الثقافية السنوية للشركة ومتابعة تنفيذها .
2 – تشكيل لجنة التأليف والترجمة والنشر والاشراف على اعمالها .
3 – وضع الخطط والموازنات العامة السنوية والفصلية والشهرية .
4 – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
5 – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعد من ضمن كلفة الانتاج .
6 – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح .
7 – اقرار التوسعات في مجالات النشر والانتاج .
8 – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
9 – مناقشة التقارير الشهرية لانشطة الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات ( الثقافية – الانتاجية – الادارية – المالية – التسويقية ) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
10 الاشراف والتدقيق لمطابقة المطبوعات المنجزة لمواصفات السيطرة النوعية والالتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
11 – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
12 – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع غيرها سواء الاشخاص الطبيعية او المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين .
13 – الاشراف على مراحل العملية الطباعية والتسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي وانشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
14 – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون .
15 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود ميزانية الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
16 – تأليف اللجان من بين اعضاءه او غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
17 – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الثقافي والانتاجي والخدمي ومتعلقاته ضمن مدة يحددها المجلس لاقرارها .
18 – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب الاجانب الذين تحتاج الشركة الى خدماتهم وفقا للقانون .
19 – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
20 – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) لمن يقدم جهدا متميزا في الجوانب الثقافية والادارية والانتاجية او تحسين نوعية الانتاج او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
21 – اقتراح انضمام الشركة الىالمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة وكذلك الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة . ونشاطها وفقا لاحكام القانون .
22 – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها عن ( 50 .000 ) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية متخصصة ان التلف كان من جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
23 – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها في ظل احكام القوانين المرعية .
24 – المصادقة على سياسات تسعير انتاجها الثقافي والتجاري بالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التصريف .
25 – الموافقة على امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
26 – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) يوما او بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها فيتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
27 – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة ونشاطها وفقا لاحكام القانون .
28 – اقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة بها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
29 – اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
30 – ايفاد منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال الشركة وخارج العراق .
31 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة.

المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
يدير الشركة مديرعام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى مدراء التشكيلات الادارية والفنية والثقافية في الشركة .

مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي : –
1 – الصحف والمجلات والدوريات :
يدير اي مطبوع او دورية او صحيفة موظف بدرجة رئيس تحرير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الاختصاص والكفاءة يساعده عدد من الموظفين ، ويتولى المهام الآتية : –
أ – اعداد الخطة السنوية الخاصة بمطبوعه ومسؤوليته عن تنفيذها .
ب – البت في صلاحية الدراسات والبحوث المعدة للنشر في مطبوعه .
جـ – اية مهام اخرى يكلف بها من قبل مجلس الادارة .
2 – قسم التأليف والترجمة والنشر :
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الآتية :
أ – تنفيذ خطة النشر وبرمجتها بموجب الخطة السنوية الثقافية للشركة .
ب – اقتراح قواعد المكافآت والتعضيد للمقالات والكتب المؤلفة والمترجمة والمعدة والمحررة لاقرارها من قبل رئيس مجلس الادارة .
جـ – اقتراح الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الشركة مع الاشخاص او الشركات التي تماثلها بالاهداف والاختصاصات الثقافية ويتكون القسم من الشعب الآتية :
التصحيح والاشراف اللغوي ، الترجمة ، الارشيف .
3 – قسم الثقافة التركمانية :
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية وان يكون ملما باللغتين العربية والتركمانية ويفضل من له نتاجات ادبية وثقافية لادارة اعمال هذا القسم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المهام الآتية:
أ – اصدار جريدة يورد ويكون مدير القسم رئيسا لتحريرها .
ب – اقتراح نشر الكتب التركمانية وفق الخطة السنوية العامة للشركة .
4 – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية :
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الآتية : –
أ – تنظيم وتثبيت المعلومات والسجلات المتعلقة بشؤون العاملين .
ب – اعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .
جـ – اجراء معاملات التعيين ، النقل ، التنسيب ، التفرغ ، الايفاد ، التقاعد ، الترفيعات ، الترقيات ، احتساب الاجازات الاعتيادية والمرضية ، تنظيم هويات المنتسبين ، الاجابة على الكتب ذات العلاقة باعمال القسم .
د – تنظيم البريد ( الصادر والوارد ) وتوزيعه على كافة الجهات داخل الشركة وخارجها .
هـ – متابعة الاعمال الخاصة بواجبات الدفاع المدني .
و – متابعة الاعمال الخاصة بصيانة السيارات .
ز – يتكون القسم من الشعب الاتية : ادارة الافراد ، الاوراق ، البدالة ، الاستعلامات ، الطابعة ، السيارات ، الخدمات الادارية .
5 – قسم الامور المالية :
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الآتية :
أ – دراسة الموازنات المقترحة ومتابعة اظهار النتائج النهائية للانشطة المالية والمحاسبية .
ب – اعداد الحسابات الختامية للشركة والميزانية الخاصة بها .
جـ – مسك حسابات الاعتمادات ومتابعة الاجراءات الخاصة بها .
د – مسك حسابات الموجودات الثابتة والقيام بأعمال التأمين على الممتلكات والمنتسبين ومتابعة التعويضات.
هـ – القيام بالانشطة المالية من تهيئة وصرف الرواتب للمنتسبين وصرف قوائم المشتريات الداخلية واستحصال الديون التي بذمة الغير وسواها من الاعمال التي لها علاقة بالامور المالية .
و – مسك كافة السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد .
ز – تأمين استيراد كافة انواع الورق والكارتون والمواد الطباعية والادوات الاحتياطية وفقا للمنهاج الاستيرادي المخصص للشركة .
ح – مفاتحة المصارف العراقية بشأن فتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المواد التي تحتاجها الشركة .
ط – مراجعة الدوائر الكمركية لانجاز معاملات الاخراج الكمركي وتسليم المواد الى مخازن الشركة .
ي – يتكون القسم من الشعب الاتية : السجلات الحسابية ، السجلات المخزنية ، المبيعات ، الاشتراكات ، الصندوق ، الرواتب ، الصرف ، الاستيراد .
6 – قسم حسابات الكلفة :
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الآتية :
1 – احتساب تكاليف المطبوعات الثقافية والتجارية .
2 – مسك سجلات التكاليف واستخراج معدلات تحميل التكاليف على اساس كلفة الملزمة الواحدة .
3 – اعداد تقارير التكاليف وحسب متطلبات العمل .
4 – المساهمة في اعداد الميزانية المقترحة للشركة .
قسم المخازن :
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الآتية :
أ – استلام كافة المواد التي ترد الى الشركة من داخل القطر او خارجه وتنظيم مستندات اصولية بذلك .
ب – تجهيز اقسام الشركة بالمواد المخزنية المتوفرة فيها بموجب طلبات ومستندات صرف أصولية .
جـ – مراقبة التخزين الموجود في المخازن من حيث الكمية والظروف الجوية المحيطة به بما يؤمن استمراره وديمومته واجراء الجرودات الدورية والفجائية وانجاز الترحيل بشكل يومي ومستمر .
د – يتكون القسم من المخازن الآتية : الورق ، المواد الطباعية والكيمياوية ، المواد الاحتياطية ، الكتب ، المتنوعة والقرطاسية .
8 – قسم التدقيق والرقابة الداخلية :
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ذات الاختصاص وله خبرة في مجال عمله يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم التدقيق للنشاطات المالية والحسابية للشركة وفق الضوابط والتعليمات المرعية ووفق برنامج يؤمن تغطية انظمة الرقابة المطلوب اجراءها وتعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير وترفعها الى مدير عام الشركة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام واعطاء التوصيات اللازمة والاجابة عن الاستفسارات التي تقتضيها اعمال الشركة بخصوص القضايا المالية والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع المركز المالي في نهاية السنة المالية وكذلك في مشاركة الدراسات التحليلية لميزانيات الشركة والقيام باعمال الجرد المفاجيء المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية .

المحتوى4
9 – قسم الشؤون القانونية :
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم العقود وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتدقيق ما يتعلق بها .
10 – قسم التخطيط والمتابعة :
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم اعداد الخطط والبرامج للشركة كافة ومراقبة ومتابعة فعالياتها بالتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية وتشخيص المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول لمعالجتها والعمل على تدريب وتأهيل القوى العاملة ضمن اختصاص الشركة واعداد المعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات لخدمة اعمال الشركة ونشاطاتها .
ويتكون القسم من الشعب الآتية : التخطيط والمتابعة ، الاحصاء والقوى العاملة .
11 – قسم الحاسبات :
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية المتخصصة ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة واعداد واستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والانشطة ذات العلاقة في مجال الاجهزة والبرامجيات والملاكات وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار وتطويره .
12 – قسم التسويق :
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية وله خبرة في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم مهمة تسويق الكتب والمطبوعات التي تصدرها الشركة عن طريق التعاقد مع الشركات او الاشخاص وكذلك اقامة معارض الكتب داخل القطر وخارجه .
13 – القسم الفني :
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية او من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الآتية : –
أ – وضع خطة لتصميم وتنفيذ الكتب والمجلات والدوريات التي تصدر عن الشركة .
ب – القيام بتنضيد الكتب والمجلات والدوريات والصحف والسلاسل واية مطبوعات اخرى ويتكون القسم من الشعب الآتية : –
التصميم والتنفيذ ، التنضيد الالكتروني .
14 – قسم الصيانة :
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين والفنيين للقيام بتصليح وصيانة كافة الاجهزة والمعدات الانتاجية والخدمية في الشركة واعداد طلبات الشراء للمواد الداخلة في اعمال الصيانة وبرمجتها اضافة الى اجراء الصيانة الدورية والسنوية للمكائن والمعدات الطباعية والخدمية .
15 – قسم العقات الثقافية :
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين لاقامة النشاطات الثقافية وعقد الندوات واللقاءات الفكرية التي تساهم في توثيق صلة المثقفين بنشاطات الشركة ويتكون القسم من الشعب الآتية : نادي الكتاب ، الارشيف الصحي ، المكتبة ، التصوير الفوتوغرافي .
16 – مكتب المدير العام :
يديره موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويشرف على اعمال السكرتارية والقلم السري .
17 – قسم المطبعة :
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل او من ذوي الخبرة المميزة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين والفنيين يتولى المهام الآتية : –
أ – انجاز طباعة كافة المطبوعات الثقافية والتجارية التي تتعامل بها الشركة من خلال الاشراف التام على شعبة ادارة الانتاج التي تتولى المهام الآتية : –
أ – اعداد الخطة السنوية لعمل كافة الوحدات العاملة في المطبعة ومتابعة تنفيذها بشكل تفصيلي ورفع التقارير بفعالية وخطط الانتاج ومدى تجاوب العاملين مع هذه الخطط .
ب – اقتراح تشغيل الايدي العاملة لكافة المكائن الطباعية والاجهزة الفنية الاخرى المرتبطة بالانتاج بعد دراسة الاستخدام الكفوء لهذه المعدات وتوزيع العاملين عليها وفق مبدأ العدد المخصص لكل واحد منها .
جـ – تنظيم اوامر العمل بالمطبوعات المراد انجازها .
د – متابعة حركة اوامر العمل المنجزة واحالتها الى قسم حسابات الكلفة لغرض احتسابها .
و – مسك سجلات لتدوين المطبوعات التي طبعت في مطبعة الشركة مع ايضاحات حول المطبوع من حيث كمية المواد المستخدمة له وكلفته .
ز – الاشراف الفعلي على اعمال الوحدات : المونتاج ، التصوير ، الطبع ، التصحيف ، التنضيد الآلي ، الكوبي ، الترتيب ، التصوير الملون .
2 – الاتفاق مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والافراد لطبع اي نشاط طباعي يتلائم مع طبيعة ومهام وامكانات الشركة
3 – تشغيل المكائن الطباعية الموجودة في المطبعة بكامل طاقاتها المتاحة وصولا للطاقة التصميمية لانجاز المهام المكلفة بها .
4 – ابداء الرأي والمشورة الفنية في كافة احتياجات المطبعة من مكائن طباعية وفنية وتقييم اداء هذه المكائن والاجهزة الفنية .
5 – متابعة صيانة الاجهزة الطباعية مع قسم الصيانة لغرض ادامتها بشكل مستمر ومعالجة التوقفات والعطلات التي تحدث نتيجة الاستخدام اليومي .
6 – يتكون القسم من الشعب الآتية : ادارة الانتاج السيطرة النوعية ، المتابعة ، الطبع الثقافي والطبع التجاري .
الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 10
يستمر العمل بقواعد الخدمة النافذة على منتسبي الشركة لحين صدور قواعد خدمة جديدة .

مادة 11
لمجلس الادارة تعديل هذا النظام او اضافة او حذف ما يراه مناسبا عند الحاجة .

مادة 12
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
د . همام عبد الخالق
وزير الثقافة والاعلام .