عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 839
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– منتجات الالبان – الجبن المطبوخ 693/ج2
والجبن القابل للنشر واغذية الجبن بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في
المطبوخ ( التحديث الاول ) . الجريدة الرسمية .
– مضافات السمنت – مضافات 2101 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في
تفقيع الهواء الجريدة الرسمية .
– سبيكة النحاس المستخدمة في 2102 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في
تسليك المعدات . الجريدة الرسمية .
– اسلاك الالمنيوم الصلدة المسحوبة 2103 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في
لمواصلات الخطوط الهوائية الجريدة الرسمية .
– زيت بذور الخردل المعد للطعام 2104 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في
الجريدة الرسمية .
– اغذية الاطفال – المرحلة العمرية الثانية 2105 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في
الجريدة الرسمية .
– اللاكتوز 2106 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في
الجريدة الرسمية .