نظام حوافز الارباح لمصرف الرشيد – شركة عامة

      التعليقات على نظام حوافز الارباح لمصرف الرشيد – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الارباح لمصرف الرشيد – شركة عامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع الشركة نسبة (33 ./ .) ( ثلاثة وثلاثين من المئة ) من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليه في الفقرة (2) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 حوافز ربح وعلى الوجه الاتي :
أ – نسبة (30 ./ .) ( ثلاثون من المئة ) لموظفي المصرف واعضاء مجلس ادارته على وفق الاسس المنصوص عليها في المادة (2) و (3) من هذا النظام .
ب – نسبة (1 ./ .) ( واحد من المئة ) للمتميزين من موظفي المصرف وفق اسس التوزيع التي يضعها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير .
ج – نسبة (2 ./ .) ( اثنان من المئة ) تحول الى وزارة المالية لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .

مادة 2
تعتمد المعاييرالتالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسب ما هو مبين ازاء كل منهم : –
أ – المستوى الوظيفي (30 – 10) نقطة .
اولا – المدير العام – 30 نقطة
ثانيا – الخبراء والمستشارين ومعاوني المدير العام والمدير التنفيذي لقسم الحاسبة الالكترونية – 28 نقطة .
ثالثا – مدراء الاقسام ومندوبي الادارة العامة للمصرف في المناطق – 26 نقطة .
رابعا – مدراء الشعب والفروع والمكاتب وسكرتير مجلس الادارة ومدير مكتب الوساطة ومدراء مكاتب المراقبة في المناطق – 24 نقطة .
خامسا – 1 – الموظفون بدرجة مدير ومدير عام تدقيق ورئيس مهندسين – 20 نقطة
2 – موظفو قسم الحاسبة الالكترونية من الدرجة الثانية – 20 نقطة .
سادسا – 1 – الموظفون بدرجة مهندس اقدم ورئيس احصائي اول ومعاون مدير ومفتش ومترجم اول ومشرف تلكس ومدقق أقدم – 18 نقطة .
2 – موظفو قسم الحاسبة الالكترونية من الدرجة الثالثة – 18 نقطة .
سابعا – 1 – الموظفون بدرجة مهند وباحث اقتصادي وملاحظ اول وأمين صندوق اول ورئيس احصائي ومحاسب وملاحظ فني اول وعداد أول – 16 نقطة .
2 – موظفو قسم الحاسبة الالكترونية من الدرجة الرابعة – 16 نقطة .
ثامنا – 1 – الموظفون بدرجة اخصائي ومعاون مهندس ومأمور مخزن وملاحظ فني وملاحظ ومدقق وملاحظ طابعة ومعاون محاسب وأمين صندوق ومترجم ورسام هندسي ومختزل وسكرتير وكاتب طابعة بلغتين – 14 نقطة .
2 – الموظفون الاخرون في المستوى الوظيفي نفسه – 14 نقطة .
3 – موظفو قسم الحاسبة الالكترونية من الدرجة الخامسة – 14 نقطة .
تاسعا – 1 – الموظفون بدرجة مساعد احصائي وم . ملاحظ فني و م . مأمور مخزن وم . ملاحظ و م . مدقق وم . ملاحظ طابعة وكاتب وعدادة وكاتب طابعة بلغة و م . أمين صندوق ومأمور بدالة ومأمور استنساخ – 12 نقطة .
2 – الموظفون الاخرون في المستوى الوظيفي نفسه – 12 نقطة .
3 – موظفو قسم الحاسبة الالكترونية من الدرجة السادسة – 12 نقطة .
عاشرا – 1 – الموظفون بدرجة مصلح ومراقب ورزام وموزع – 10 نقطة .
2 – الموظفون الاخرون في المستوى الوظيفي نفسه – 10 نقطة .
3 – موظفو قسم الحاسبة الالكترونية من الدرجة السابعة – 10 نقطة .
ب – المستوى العلمي (15 – 5 ) نقطة
الدكتوراه او ما يعادلها – 15 نقطة .
الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها – 13 نقطة .
البكلوريوس او ما يعادلها – 11 نقطة .
المعاهد بعد الاعدادية – 9 نقطة .
الاعدادية او ما يعادلها – 7 نقطة .
دون الاعدادية – 5 نقطة .
ج – تقويم كفاءة اداء الموظف (35) نقطة
تعتمد استمارة كفاءة الاداء المرفقة بهذا النظام ويتم تقويم كفاءة اداء الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة الرئيس الاعلى الذي يليه .
د – مدة الخدمة الوظيفية (5 – 3) نقطة
3 نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية من (15) سنة ولغاية (25) سنة .
5 نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية اكثر من (25) سنة .
هـ – درجة التخويل (5 – 3 ) نقطة .
5 نقاط للموظف المخول بالتوقيع عن المصرف من الدرجة ( أ ) .
3 نقاط للموظف المخول بالتوقيع عن المصرف من الدرجة (ب) .

مادة 3
مكاقئات أعضاء مجلس ادارة المصرف تعادل نسبة ( 50 ./ . ) ( خمسون من المئة ) من مجموع نقاط المدير العام لغير موظفي المصرف و( 25 ./ . ) ( خمسة وعشرون من المئة ) لرئيس وأعضاء مجلس الادارة من موظفي المصرف وممثليه في مجالس الادارة والهيئات العامة للشركات التي يساهم المصرف في رأسمالها .

مادة 4
يحسب مقدار الحافز لكل موظف على وفق المعادلة التالية : –
ح
______________________________ × (م × ن ) للموظف
مجموع (م×ن ) للموظفين كافة
ح = المبلغ الكلي للحوافز
م = مدة عمل الموظف خلال المدة الممنوح عليها الحافز ( بالايام ) .
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف .

المحتوى2
مادة 5
تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية خلال المدة الممنوح عليها الحافز وتعد مدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية – الاحتياط – النفير العام ) والاجازة الدراسية والاجازة الاعتيادية والمرضية براتب تام لمدة لا تزيد على ستة وثلاثين يوما في السنة والتنسيب الى دائرة اخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .

مادة 6
أ – تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه له خلال المدة الممنوح عليها الحافز ، المدة المبينة ازاء كل عقوبة : –
أولا – الفات النظر – 30 يوما .
ثانيا – قطع الراتب – 60 يوما .
ثالثا – الانذار – 90 يوما .
رابعا – التوبيخ – 180 يوما .
ب – يحرم الموظف من الحوافز كليا في الحالات التالية : –
أولا – اذا وجهت له احدى العقوبات التالية :
انقاص الراتب .
تنزيل الدرجة .
الفصل .
العزل .
ثانيا – اذا ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية .

مادة 7
تؤلف لجنة في كل من الادارة العامة وفروع ومكاتب المصرف يعين ويحدد اعضائها المدير العام وتعين مهامها ضمن تعليمات الاجراءات التنفيذية التي يضعها المصرف لتنظيم عملية احتساب الحوافز واستكمال متطلباتها .

مادة 8
اذا استحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز آخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام والحوافز التي تمنح له بموجب النظام الاخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .

مادة 9
ينفذ هذا النظام بدءا من السنة 1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية

استمارة تقويم كفاءة الاداء
اسم الموظف :
عنوان الوظيفة :
الحد الاعلى للنقاط 7 نقاط 5 نقاط 3 نقاط صفر
الموضوع جيد جدا جيد متوسط ضعيف
1 – الكفاءة والخبرة
2 – الشعور بالمسؤولية
3 – سرعة الانجاز
4 – المحافظة على اوقات الدوام
5 – سلوكه مع رؤسائه ومرؤسيه والمراجعين

اسم وتوقيع الرئيس المباشر اسم وتوقيع الرئيس الاعلى