النظام الداخلي لشركة لانغال العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة لانغال العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة لانغال العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 43 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المبينة ازاءها .
1 – القانون – قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
2 – النظام : النظام الداخلي لشركة الانفال العامة للمقاولات الانشائية .
3 – الوزير : وزير الاسكان والتعمير .
4 – الشركة : شركة الانفال العامة للمقاولات الانشائية .
5 – المجلس : مجلس ادارة الشركة .
6 – المدير العام : المدير العام للشركة .
7 – العضو : عضو مجلس الادارة .
8 – المنتسب : الموظف في الشركة .

مادة 2
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 ويمثلها رئيسها ( مدير عام الشركة ) اومن يخوله .

مادة 3
واجبات واختصاصات مجلس الادارة .
1- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2- اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
3- اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
4- وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
5- تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
6- مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل .
7- مناقشة تقارير المتابعة لانشطة الشركة العامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
8- اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العامل .
9- مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى .
11 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
12 – دراسة استحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة او الغاء الموجود منها .
13 – دراسة واقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام والشعب وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
14 – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
15 – انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وملاكات لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة .
16 – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
17 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
18 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
19 – التعاقد وشراء كافة ما تحتاجه الشركة لتنفيذ مهامها واهدافها .
20 – اقتراح زيادة او تخفيض رأس مال الشركة .
21 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
22 – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
23 – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامةالوطنية عن طريق الاقتراض .
24 – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهدافها .
25 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختلفة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقا للقوانين النافذة .
26 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة بها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
27 – وضع نظم حوافز الانتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الانتاج وفقا للمادة ( 25 ) من قانون الشركات النافذة رقم ( 22) لسنة 1997 .
28 – وضع أسس توزيع الارباح وفق المادة ( 11 / رابعا – 2 ) من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
29 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة .
30 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعماله .

المحتوى2
مادة 4
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين من مجلس الادارة .
1 – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي للاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات وعضوية ثلاثة منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارات لاستحصال امر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب عضوي المجلس والعضو الاحتياطي .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .

مادة 5
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة .
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
3 – له خدمة في الشركة لا تقل عن ( 5 ) سنوات .
4 – غيرمعاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
5 – ان يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .

مادة 6
الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1 – المدير العام : هو الرأس الاعلى للشركة وتصدر القرارات والاوامر باسمه امام الجهات الرسمية وبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله توكيل الغير كما له تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته عن طريق مجلس الادارة .
2 – معاون المدير العام : موظف حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل في احدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويحل محل المدير العام في حال غيابه وممارسة الصلاحيات التي يوليها له المدير العام عن طريق مجلس الادارة .
3 – سكرتارية مجلس الادارة :
1 – يتولى ادارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها .
2 – يقوم السكرتير بالمهام التالية :
أ – استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى رئيس المجلس وكذلك المعروضة من قبله على المجلس واعداد الدعوات لاجتماعات المجلس وتبليغها الى المعنيين .
ب – تسجيل ما يدور من مناقشات في جلسات المجلس والتوصيات المتخذة وبالتالي حفظ القرارات بعد توقيع الاعضاء الحاضرين عليها في اضابير خاصة .
ج – تبليغ قرارات المجلس الى الجهات ذات العلاقة بعد حصول المصادقات عليها .
4 – مكتب المدير العام :
يرأسه موظف بعنوان ملاحظ بالاقل حاصل على شهادة لا تقل عن الاعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري والتلكس يقوم المكتب بتنظيم شؤونه وامور المراسلات المعروضة على رئيس الشركة وكذلك تنظيم مقابلات رئيس الشركة للمنتسبين والمراجعين الخارجيين .
5 – قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف بدرجة مدير او بمستواها حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) سنوات في مجال الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة اعمال الشركة ولغرض تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات بتطوير اساليب العمل على ضوء الظاهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء للتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك اعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية وفق برنامج شامل يعده القسم ويقره مجلس الادارة .
6 – قسم الشؤون القانونية :
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وترتبط به الشعب التالية / المتابعة القانونية والعقود والدعاوى ، ويتولى القسم تمثيل الشركة امام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص وتقديم المشورة ودراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وكذلك يتولى القسم تنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها التعاقدية والقيام بجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة .
7 – قسم الشؤون الفنية :
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس اقدم يعاونه عدد من المهندسين والموظفين .
ب – ترتبط به ادارات الفروع والمشاريع وشعب الطرق ، الجسور ، التخمين والذرعات في مقر الشركة .
ج – يتولى القسم الاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها عن طريق هيئات وادارات مشاريع كما تقوم باعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع مع تقديم المشورة الفنية لها والزيارات الميدانية ومناقشة المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة لها مع اعداد الذرعات والتسعيرة للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى وكذلك اعداد حسابات التكاليف .
8 – قسم التخطيط والمتابعة :
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة بدرجة لا تقل عن مهندس أقدم يعاونه عدد من المهندسين والموظفين .
ب – ترتبط به شعب التخطيط ، المتابعة ، الاحصاء والقوى العاملة .
ج – يتولى قسم التخطيط لاعمال الشركة والمتابعة لسير الاعمال في المشاريع والورش والمعامل الانتاجية ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية الفصلية اضافة الى تدريب وتأهيل الموظفين ضمن اختصاصهم عن طريق اقامة دورات في الشركة وتنسيق المشاركة بالدورات المقامة خارج الشركة ، كما تقوم باعداد التقارير والمعلومات الاحصائية الخاصة بعملها وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة .
9 – قسم الشؤون الادارية :
يرأسه موظف بدرجة لا تقل من مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) سنوات يعاونه عدد من الموظفين وترتبط به شعب شؤون الافراد ، الخدمات الادارية ، العلاقات والاعلام .
ب – ويتولى القسم تنظيم شؤون الافراد والملاك والخدمات العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة وكافة الاعمال المتعلقة بالاعلان والعلاقات العامة والنشر . ويتولى القسم ايضا توزيع الملاكات على ناطات الشركة بتنسيق مع اقسام الشركة الاخرى .
10 – قسم الشؤون المالية والتجارية :
أ – يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير وحاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة لا تقل عن ( 10) سنوات ويعاونه عدد من الموظفين .
ب – وترتبط به شعب المالية ، التجارية ، السجلات المخزنية ، ومجمع المخازن .
ج – ويتولى القسم القيام بالامور الحسابية والتجارية واعداد جداول تخمينات الميزانية السنوية الاعتيادية وتنفيذها وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات وكذلك اعداد الحسابات الختامية والاشراف المباشر على المخازن المركزية .
11 – قسم الشؤون الالية والانتاجية :
أ – يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم وله خبرة لا تقل عن ( 10) سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين الفنيين .
ب – ترتبط به شعب ، المعامل الانتاجية ، الاليات الورش ، النقل .
ج – ويتولى القسم متابعة واصلاح وادامة جميع المكائن والاليات والمعامل الانتاجية عن طريق الادارة المباشرة للورشة المركزية ومجمع الانفال الانتاجي والاشراف الفني على الورش الفرعية في ادارات الماريع ، ويتولى القسم ايضا توزيع الاليات والمكائن علىالمشاريع وبالتنسيقمعمديرية الؤون الفنية ، وتشارك دائما في لجان المشتريات لشراء وتجهيز الادوات الاحتياطية لاغراض التصليح .
12 – قسم الحاسوب :
أ – يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الاختصاصات الهندسية اوعلوم الحاسبات الالكترونية يعاونه عددمن المهندسين والموظفين الفنيين من ذوي الاختصاصات المذكورة .
ب – يتولى القسم ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة والقيام باعداد واستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصيصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والانشطة ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرامجيات والملاكات وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار وتطويره .

مادة 7
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية :
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي : –
1 – وضع برامج التدقيق لاعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الانشطة بما يؤمن تحقيق الاهداف التالية:
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات اخرى والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء واستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لاصوله سواء ما تعلق بالمخزون او النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة اعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – اعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه الى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال ( 30 ) يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .

مادة 8
يلغى النظام الداخلي رقم ( 2 ) و (4) لسنة 1990 وتعديلهما .

مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله سرسم
وزير الاسكان والتعمير