عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج لمصرف الرافدين – شركة عامة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تسري أحكام هذا النظام على موظفي مصرف الرافدين وفروعه في المحافظات .
مادة 2
أ – يحتسب مبلغ الحافز ( بما لا يزيد ) على النسب المبينة ازاء نشاطات المصرف المختلفة المتحققة خلال المدة المحددة للحافز وكالآتي :
أولا – نسبة ( 01 ./ . ) ( واحد بالالف ) من فرق التسهيلات المستعملة .
ثانيا – نسبة ( 10 ./ . ) ( عشرة من المئة ) من العمولات .
ثالثا – نسبة ( 075 ./ . ) ( ثلاثة ارباع الواحد بالالف ) من الايداعات النقدية .
رابعا – نسبة ( 005 ./ . ) ( نصف الوحد بالالف ) من صافي ايداعات الصكوك ( الصكوك المودعة مطروحا منها الصكوك المعادة لاي سبب كان ) .
ب – يخول مجلس ادارة المصرف صلاحية تحديد النسب المنصوص عليها في هذه المادة ويخضع قراره لمصادقة وزير المالية .
ج – تحتسب حصة الفرع من الحافز استنادا لما يحققه من نشاط من الفقرات المشار اليها في ( أ ) اعلاه .
مادة 3
يتم توزيع الحوافز المتحققة وفقا للنسب الآتية :
أ – نسبة 79 ./ . ( تسعة وسبعون من المئة ) لموظفي فروع المصرف داخل العراق .
ب – نسبة 20 ./ . ( عشرون من المئة ) لموظفي الادارة العامة ومكافأة عضو مجلس ادارة المصرف من غير المنتسبين تعادل ( 50 ./ . ) خمسون من المئة من مبلغ حافز المدير العام ولعضو المجلس من المنتسبين ما يعادل ( 25 ./ . ) خمسة وعشرون من المئة من حافز المدير العام وبضمنهم رئيس المجلس .
ج – نسبة 1 ./ . ( واحد من المئة ) لموظفي مركز وزارة المالية .
مادة 4
يتم توزيع النسب الواردة في المادة ( 3 ) اعلاه وفق الاسس المنصوص عليها في المواد ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ) من نظام حوافز الارباح لمصرف الرافدين / شركة عامة رقم ( 9 ) لسنة 1999 .
مادة 5
أ – لا يزيد مبلغ النقطة الواحدة للموظف في الادارة العامة عن اعلى نقطة يتقاضاها الموظف في الفرع .
ب – للمديرالعام ان يحدد الحد الاعلى لمبلغ النقطة الواحدة من حوافز موظفي الفروع مع المحافظة على ترتيبها المستخرج لغرض توزيع ما زاد على ذلك الحد على الفروع التي قدمت خدماتها واسنادها الى الفروع الاخرى عموما والفروع التي تقدم خدمات مجانية .
ج – يتم توزيع الحوافز كل شهرين .
مادة 6
أ – تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه له خلال ( الفترة المحددة للحوافز ) المدة المؤشرة ازاء كل عقوبة .
أولا – لفت النظر – ( 30 ) بوما .
ثانيا – الانذار – ( 60 ) يوما .
ثالثا – قطع الراتب – ( 90 ) يوما .
رابعا – التوبيخ – ( 180 ) يوما .
ب – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة اذا وجهت له احدى العقوبات التالية :
أولا – انقاص الراتب .
ثانيا – تنزيل الدرجة .
ج – يحرم الموظف من الحوافز نهائيا في الحالات التالية :
أولا – الفصل .
ثانيا – العزل .
ثالثا – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية .
مادة 7
تؤلف لجنة في كل من الادارة العامة والفروع يحدد عدد اعضائها المدير العام وتعين مهامها ضمن تعليمات الاجراءات التنفيذية التي يضعها المصرف لتنظيم عملية احتساب الحوافز واستكمال متطلباتها .
مادة 8
ينفذ هذا النظام بدءا من السنة المالية 1999 .
حكمت العزاوي
وزير المالية