تعديل نسبة رسم الكمركي الاضافي المفروض على السلع

      التعليقات على تعديل نسبة رسم الكمركي الاضافي المفروض على السلع مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نسبة رسم الكمركي الاضافي المفروض على السلع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-30 00:00:00

استنادا الى البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) في 5/8/1996 قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/5/1999 ما يأتي : –
اولا – تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على السلع والمواد المنصوص عليها بالتسلسلات ( 15 ملحق القرار 108 لسنة 1995 و 38 و 39 من مجموعة المكائن والمعدات وسيارات انتاجية و 39 من مجموعة ملحقات العدد والادوات اليدوية و 81 من مجموعة المواد الانشائية و 90 من مجموعة المواد المخزنية والمنزلية و 167 من مجموعة المواد الصيدلانية والطبية و 175 و 176 من مجموعة الاقمشة والملابس و 182 من مجموعة الكهربائيات و 209 و 214 و 221 و 232 و 237 و 238 و 239 و 240 و 241 و 242 و 243 و 266 من مجموعة المواد الكيمياوية والصناعية من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 108 لسنة 1995 والتسلسلات ( 88 و 103 ) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم 19 في 2/3/1997 لتكون وفق النسب المحددة بالجدول الملحق بهذا القرار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية