بيان وزارة الزراعة يتعلق بصيد الاسماك

      التعليقات على بيان وزارة الزراعة يتعلق بصيد الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الزراعة يتعلق بصيد الاسماك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة الرابعة من قانون صيد الحيوانات المائية وحمايتها رقم 41 لسنة 1958 ولضمان المحافظة على الاسماك فى أماكن تكاثرها قررنا منع صيد الاسماك في المناطق التالية منعا باتا اعتبارا من أول آذار لغاية شهر مايس من هذا العام:
1 – نهر ديالى من نقطة التقائه بنهر دجلة الى منطقة جلولاء
2 – جديدة ثعلب على نهر دجلة – قضاء الخالص ديالى .
3 – الزاب الكبير والزب الصغير .
4 – نهر العظيم .
5 – نهر الفرات – المنطقة المحصورة بين هيت وراوه .
6 – نهر دجلة – المنطقة المحصورة بين بلد و تكريت .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 648 في 25 – 2 – 1962