عنوان التشريع: المخصصات الشهرية لموظف الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – يقصد بالتعبيرين التاليين لاغراض هذه التعليمات المعنيان المبينان ازائهما :
أولا – الخدمة الفعلية : هي الخدمة المؤداة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتي تحتسب لاغراض التقاعد .
ثانيا – الراتب والمخصصات : كل ما يتقاضاه الموظف من راتب ومخصصات قانونا بما فيهما المخصصات الرئاسية الممنوحة للتدريسيين من الاطباء المبلغة بمتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ ( 15911 ) في 28/6/1998 .
ب – تشمل احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 112) في 16/7/1998 كافة المخصصات التي يتقاضاها موظف الخدمة الجامعية بما فيها مخصصات المنصب .
مادة 2
يمنح موظف الخدمة الجامعية مخصصات شهرية وفق النسب الآتية :
أ – (100 ./ .) مئة من المئة عن راتبه ومخصصاته لمن أمضى مدة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة في خدمة فعلية .
ب – (75 ./ .) خمسة وسبعين من المئة من راتبه ومخصصاته لمن أمضى مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة في خدمة فعلية .
جـ – (50 ./ .) خمسون من المئة من راتبه ومخصصاته لمن أمضى مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في خدمة فعلية .
مادة 3
يشترط في المشمول بأحكام البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 112 ) لسنة 1998 ما يأتي :
أ – ان لا يكون قد انقطع عن الدوام بعد 17/1/1991 بدون عذر مشروع ويقصد بالانقطاع التغيب عن الدوام بعد انذاره رسميا وعدم تقديمه عذرا مشروعا .
ب – لم يتمتع باعارة خدمات أو اجازة بدون راتب لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر بعد 17/1/1991 خارج العراق .
جـ – غير معاقب خلال السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته بأية عقوبة انضباطية منصوصا عليها في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 .
أن لا تقل نتائج طلابه في الامتحانات المركزية عن المتوسط (50 ./ . من المشاركين في الامتحانات ) وتطبق هذه الفقرة من العام الدراسي 1998 – 1999 .
مادة 4
يتقاضى موظف الخدمة الجامعية مخصصات شهرية بنسبة (50 ./ .) خمسون من المئة من آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه اذا استمر في الخدمة بناء على طلبه وبعد اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد.
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ 1/7/1998 .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي