فتح محكمة براءة تابعة لمحافظة صلاح الدين

      التعليقات على فتح محكمة براءة تابعة لمحافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: فتح محكمة براءة تابعة لمحافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة ( 21 ) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والمادة (16) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968 قررنا فتح محكمة بداءة في قضاء صدامية الثرثار التابع الى محافظة صلاح الدين تسمى ( محكمة بداءة صدامية الثرثار ) وفتح ملاحظية للتسجيل العقاري في القضاء المذكور تسمى ( ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء صدامية الثرثار ) .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل