عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد 1978/8 بشأن تقدير قيمة العقار ومنافعه
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى صدر الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من التعليمات عدد ( 8 ) لسنة 1978 بشأن تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : –
المادة الثامنة – أ – تستوفى اجور من طالب الكشف او مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه او الاعتراض عليه ، وتوزع على النحو الآتي : –
1 – لرئيس واعضاء لجنة الكشف (500) خمسمائة دينار لكل واحد منهم .
2 – لرئيس وأعضاء لجنة الاعتراض (750) سبعمائة وخمسون دينار لكل واحد منهم .
3 – لا يجوز ان يتجاوز مجموع الاجور التي يتقاضاها كل من رئيس واعضاء لجنة الكشف على مبلغ (30 .000) ثلاثون الف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة .
4 – لا يجوز ان يتجاوز مجموع الاجور التي يتقاضاها كل من رئيس واعضاء لجنة الاعتراض على مبلغ (40 .000) اربعين الف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة .
مادة 2
تلغى التعليمات المالية عدد ( 20 ) لسنة 1997 تعديل تعليمات عدد ( 8 ) لسنة 1978 .
مادة 3
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية