عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الهدى العامة للسياحة الدينية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 43 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وبيان تأسيس الشركة وشهادة التأسيس اصدرنا النظام الآتي :
المرقم ب ( 1 ) لسنة 1999
الفصل الاول
مادة 1
أ – التعاريف .
القانون : قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
الشركة : شركة الهدى العامة للسياحة الدينية .
بيان التأسيس : بيان تأسيس شركة الهدى العامة للسياحة الدينية المصادق عليه من مجلس شورى الدولة بكتابه ذي العدد 4/3/12/721 في 29/8/1998 والمبلغ للشركة بكتاب أمانة مجلس الوزراء ذي الرقم 7667 في 5/12/1998 .
شهادة التأسيس : الشهادة الصادرة من مسجل الشركات في 1/3/1999 والمبلغ للشركة بكتاب أمانة مجلس الوزراء ذي الرقم 1554 في – 6/3/1999 .
المجلس : مجلس ادارة شركة الهدة العامة للسياحة الدينية .
المدير العام : مدير عام شركة الهدى العامة للسياحة الدينية .
ب – تعتبر شركة الهدى للسياحة الدينية شركة عامة لاغراض قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ج – شركة الهدى العامة للسياحة الدينية شركة ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بأمانة مجلس الوزراء ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
د – يكون رأس مال الشركة (200 .000 .000) مائتا مليون دينار .
مادة 2
تختص الشركة بتنظيم وتنشيط الزيارات للمناطق الدينية في العراق وخارجه والمساهمة في خدمة وتطوير الحركة السياحية الدينية في العراق وتقديم افضل الخدمات للزوار من النواحي السياحية والانسانية والاجتماعية وبما ينسجم مع نشاط الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (54) في 2/6/1996 وبما لا يتعارض مع احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والانشطة الآتية وكما جاء في بيان التأسيس :
أ – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ووسائط النقل والفنادق والمطاعم وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمكاتب والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
ب – استئجار الفنادق والمطاعم ووسائط النقل المختلفة لاستخدامها في اسكان واطعام ونقل السياح وتنفيذ اغراض الشركة .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها ولحسابها وبالاشتراك مع الغير ولها أن تجري التصرفات كافة التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والاجنبية على وفق والانظمة والتعليمات النافذة واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين .
هـ – فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها .
و – انشاء وسحب واعادة او التصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها .
ز – الحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه والاقتراض ورهن الموجودات المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات .
ح – قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها قدر تعلق الامر بأهدافها ونشاطاتها .
ط – اجراء التصرفات والمعاملات القانونية كافة وابرام العقود لتحقيق اغراضها على وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
ي – التعاقد مع الشركات والمكاتب السياحية المعروفة خارج العراق لفترة محددة قابلة للتجديد لقاء عمولات يتم الاتفاق عليها والاشتراك معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة امانة مجلس الوزراء اذا كان المروع خارج العراق .
ك – منح الوكالات للاشخاص والشركات الوطنية والاجنبية داخل العراق وخارجه او عقد اتفاقات تعاون معهم .
ل – مفاتحة الجهات المختصة للحصول على سمات الدخول بأنواعها من والى العراق لزيارة العتبات المقدسة في العراق وخارجه للاشخاص وللمجاميع .
م – توجيه الدعوات للشركات والمكاتب السياحية والشخصيات الاجنبية والمعنيين بشؤون السياحة المعروفة خارج العراق لزيارة القطر والاطلاع على الاماكن الدينية والتباحث والتفاوض والتعاقد معها حول الزيارات وبرامجها .
ن – الاستعانة بالمرافقين او الادلاء المجازين من هيئة السياحة او بملاكات متخصصة لتأمين عمل السياحة الدينية داخل العراق وخارجهعند الحاجة .
س – الترويج في وسائل الاعلام المختلفة داخل وخارج العراق عن المناطق السياحية الدينية وعن الخدمات التي تقدمها الشركة .
ع – التوسط لقطع التذاكر من الخطوط الجوية والبرية والبحرية كافة داخل العراق وخارجه .
ف – التعاقد مع الجهات او الاشخاص العراقية وغير العراقية في ما يتعلق بتنشيط حركة السياحة الدينية وتنظيم السفرات والرحلات السياحية من والى العراق وتقديم الخدماتكافة لتأمين راحة المسافرين .
ص – المساهمة في شركات سياحية تعمل في مجال النقل والفندقية والطعام سواء كانت تابعة لمؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي او القطاع المختلط او القطاع الخاص وبما ينسجم مع نشاط الشركة .
ق – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة خارج العراق بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .
ر – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) مئة وثمانون يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المتحققة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ش – الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات اوالشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) خمسون بالمائة من رأسمالها المدفوع .
ت – الاقتراض من الجهات الاجنبية من خارج العراق لتمويل النشاط الاستثماري والجاري بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
ث – اقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
خ – تسعير الخدمات المقدمة الى الغير داخل العراق وخارج العراق واعادة النظر بها حسب الظروف الاقتصادية وعلى وفق ما يقرره مجلس الادارة .
ذ – الاتفاق مع الشركات والاشخاص في الداخل او الخارج لتوريد سياح لزيارة العتبات المقدسة في العراق لقاء عمولات او مبالغ يتم الاتفاق عليها وبقرار من مجلس الادارة .
ض – استثمار الفوائض النقدية في المساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق .
ظ – تقديم الخدمات الانسانية لزوار العتبات المقدسة في العراق كالخدمات الصحية والتأمين عن طريق الاتفاق مع المؤسسات الصحية الحكومية او الاهلية وشركات التأمين وغيرها لضمان زيادة الارباح .
غ – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق اغراضها وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
المحتوى2
مادة 4
مجلس الادارة :
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها والمجلس باجتماعاته يمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
مادة 5
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 46 في 14/3/1999 المبلغ للشركة بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم 1864 في16/3/1999 تستثنى الشركة من احكام المادة – 20 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22)لسنة 1997 ويتكون مجلس ادارتها من مدير عام الشركة رئيسا وستة اعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
أ – مدير عام الشركة رئيسا لمجلس ادارتها .
ب – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ت – ممثل عن هيئة السياحة .
ث – اربعة خبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاط الشركة يتم تعيينهم بقرار من رئيس امانة مجلس الوزراء .
مادة 6
يمارس مجلس الادارة المهام الآتية :
أ – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
ب – اقرار الخطط والموازنات السنوية للشركة ورفعها الى امانة مجلس الوزراء .
ج – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ورفعها الى امانة مجلس الوزراء .
هـ – اقتراح تعديل القوانين والانظمة الخاصة بالشركة على امانة مجلس الوزراء .
و – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح على امانة مجلس الوزراء .
ز – المصادقة على مقترح الهيكل التنظيمي وملاك الشركة وخطة القوى العاملة وفقا للقانون .
ح – الموافقة على التوصية باستحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ط – اقرار خطة البحث والتطوير .
ي – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة على امانة مجلس الوزراء .
ل – اقرار العقود التي تبرمها الشركة مع الشركات الوطنية والعربية والاجنبية لتنفيذ اهداف وانشطة الشركة ورفع اقتراحات العقود التي تحتاج الى موافقات الجهات المعنية وفق القانون .
م – اقرار كافة الاتفاقيات السياحية او تعديلها او الغائها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة والموافقة على تعيين الوكلاءوفتح المكاتب بعد استحصال الموافقات اللازمة قانونا .
ن – الموافقة على اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة .
س – الموافقة على انظمة الحوافز ورفعها لامانة مجلس الوزراء .
ع – اقرار الخطة الاستثمارية والموافقة على تعديل المنهاج الاستثماري وفقا للقانون .
ف – الموافقة على الاقراض او الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية او الشركات العامة الوطنية وبموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50 ./ . ) خمسين بالمائة من رأس مالها المدفوع وبموافقة مجلس الوزراء اذا كان الاقتراض من الجهات الاجنبية من خارج العراق .
ص – المصادقة على سياسات تسعير خدمات الشركة بالعملة الوطنية والاجنبية وبما ينسجم مع القوانين والانظمة والتعليمات .
ر – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها فيتنفيذاعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق ووفقا لاحكام القانون .
ش – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق وفقا لاحكام القانون .
ت – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانون يوما على ان يفتح حساب خاص لافي السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المتحققة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة اداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
ث – الموافقة على المساهمة في الشركات السياحية التي تعمل في مجال النقل او الفندقية او الطعام وسواء كانت تابعة لمؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي او القطاع المختلط او القطاع الخاص وبما ينسجم مع نشاط الشركة .
ظ – اقتراح زيادة رأس مال الشركة على امانة مجلس الوزراء .
مادة 7
الهيكل الاداري للشركة :
المدير العام :
يدير الشركة مديرعام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي :
أ – السكرتارية :
ترتبط بالمدير العام ويرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في دوائر الدولة لا تقل عن 4 سنوات وتتولى الشعبة التحضير لاجتماعات مجلس الادارة وتدوين محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات المجلس وتتولى تنظيم وتنسيق كافة ما يتعلق بمقابلات وزيارات المدير العام وتحرير المذكرات الداخلية للجهات المعنيثةوطبع الكتب واستلام البريد وتنظيمه والقيام بالمهام اخرى المكلفة بها وحسب توجيه المدير العام .
ب – المشاور القانوني :
يرتبط بالمدير العام ويشغله موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال اختصاصه وله خدمة في دوائر الدولة لا تقل عن 7 سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى ابداء المشورة القانونية للشركة ومتابعة تطبيق القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بأعمال الشركة ويتولى تنظيم عقود الشركة مع الغير وتنظيم الانذارات القانونية والرد عليها وابداء الرأي فيها والقيام بالتبليغات القانونية واعداد الدراسات والبحوث القانونية التي تتعلق بعمل الشركة وأي مهام اخرى يكلف بها .
ج – الرقابة الداخلية :
يرتبط بالمدير العام ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله ممارسة لا تقل عن 10 سنوات في مجال اختصاصه ويتولى القسم ممارسة الرقابة بهدف تحقيق السيطرة الفاعلة على اموال الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ان يمارس نشاطه وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوبة اجرائها ويعد تقاريرشهرية تتضمن نتائج نشاط الرقابة للمدة السابقة للتقرير ويرفعها الى المدير العام ويتولى تدقيق ومطابقة كشوف الحسابات الجارية مع المصارف وتدقيق المستندات قبل الصرف ومطابقة اعداد ومبالغ الزوار مع الجهات ذات العلاقة ويتولى القسم متابعة الاجابة على الاستفسارات التي تقتضيها اعمال الشركة بخصوص القضايا الملية والمشاركة في الدراسات التحليلية لميزانيات الشركة والقيام باعمال الجرد السنوي وحسب التعليمات المالية . وتعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها على ما يأتي :
أولا – وضع برامج التدقيق لاعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الانشطة ويؤمن تحقيق ما يأتي :
1- الدقة في المعالجات الحسابية .
2- حماية ممتلكات الشركة .
3- حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات اخرى والسير في حدود تلك البيانات .
ثانيا – اعتماد الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
ثالثا – اعتماد ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء وتسلم وتسليم الممتلكات .
رابعا – اجراء الجرد وفقا لاصوله سواء ما يتعلق بالمخزن ام النقد والموجودات الثابتة .
خامسا – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة لها .
سادسا – اعداد تقارير هرية تتضمن نشاطها للمدة السابقة تقدم للمدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال 30 يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .
د – قسم التخطيط والمتابعة :
يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في دوائر الدولة لا تقل عن 7 سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في نشاط الشركة ويتولى القسم توحيد وتنسيق الخطط لاقسام الشركة وحسب الانشطة التي تضطلع بها وحسب الخطة العامة للشركة والتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها ويتولى اعداد خطط القوى العاملة والملاكات السنوية وبرامج التدريب والتأهيل وتنظيم الندوات المتخصصة وفتح الدورات التطويرية وادارة المكتبة ورفدها بالكتب والنشرات والمطبوعات واعداد التقرير الفصلي المتعلق بنشاط الشركة وترتبط بالقسم :
اولا – شعبة البحث والتطوير :
يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في دوائر الدولة لا تقل عن 4 سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة وتتولى الشعبة فتح الدورات التدريبية والتطويرية لمنتسبي الشركة وللمشرفين والمترجمين والمرافقين وغيرهم وتقديم البحوث والدراسات الخاصة بعمل الشركة .
ثانيا – شعبة الاستثمار :
يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في دوائر الدولة لا تقل عن 4 سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم استثمار الفوائض النقدية للشركة بالمساهمة في الشركات المساهمة او الماركة معها فيتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق واستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق وبموافقة مجلس الوزراء اذا كان خارج العراق واستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز 180 مائة وثمانون يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية والمساهمة في الشركات السياحية التي تعمل في مجال النقل والفندقية والطعام سواء كانت تابعة لمؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي او القطاع المختلط والقطاع الخاص وبما ينسجم مع نشاط الشركة . وتتولى الشعبة القيام بالاقراض او الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاط الشركة من المؤسسات المالية او الشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) خمسين من المائة من رأس مالها المدفوع والاقتراض من الجهات الاجنبية لتمويل النشاط الاستثماري والجاري من خارج العراق بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتتولى الشعبة تقديم اقتراحات ودراسات الجدوى لامتلاك الشركة الاموال الاموال المنقولة وغيرالمنقولة ووسائط النقل والفنادق والمطاعم وتسجيلها باسم الشركة وبيعها ورهنها وايجارها وتشييد الابنية والمكاتب والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اهدافها .
هـ – قسم المجاميع السياحية :
يرأسه موظف بدرجة ( مدير ) وحاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في دوائر الدولة لا تقل عن 7 سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في نشاط الشركة ويتولى القسم توريد المجاميع السياحية لزيارة العتبات المقدسة والترويج لاستقبال المجاميع وتنظيم الرحلات السياحية الدينية من والى العراق بما في ذلك الحج والعمرة واحتساب كلفها بالتنسيق مع قسم الحسابات وحجز التذاكر للمجاميع السياحية والحصول على سمات الدخول للمجاميع السياحية من الاجهزة المختصة واستقبال هذه المجاميع عند دخولهم للمنافذ الحدودية والاشراف على استكمال اجراءات دخولهم وتوفير وسائط النقل والمترجمين والمرافقين والادلاء وغيرهم واماكن الايواء في الفنادق والمطاعم والاشراف على برامج الزيارة للعتبات المقدسة والمرافق الدينية والتنسيق مع الوكلاء ومكاتب السفر داخل وخارج العراق في الامور التي تتعلق بنشاط الشركة والتعريف بالاماكن السياحية الدينية في القطر عن طريق اصدار وتوزيع المطبوعات والنشر في وسائل الاعلام المختلفة والاشراف على اختيار الفنادق والمطاعم وفق الضوابط المحددة وتقديم الدراسات والبحوث والمقترحات فيما يتعلق بتنشيط وتطوير عمل الشركة في مجال السياحة الدينية والتنسيق مع الاجهزة المختصة .
ويرتبط بالقسم ما يأتي :
أولا – شعبة ايران .
ثانيا – شعبة الجنسيات الاخرى والرحلات .
ثالثا – شعبة الفنادق والمطاعم .
رابعا – شعبة الترجمة .
و – قسم الادارة :
يرأسه موظف بدرجة ( مدير) وحاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في دوائر الدولة لا تقل عن 7 سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى القسم تنفيذ انظمة خدمة العاملين في الشركة وتطبيق القوانين والتعليمات والانظمة ذات العلاقة واعداد ملاك الشركة ورفعه لمجلس الادارة للمصادقة عليه وتنظيم الامور الادارية والخدمية والتنظيمية للشركة ويتولى متابعة المهخاطبات مع الشركات والمراجع والجهات الاخرى واستلام بريد الشركة الخارجي والاشراف على حفظ الاوراق والاضابير والمعاملات الخاصة بالشركة ويشرف على ابراق البرقيات والتلكس والفاكس واجهزة الطابعة والاستنساخ ويقوم بحفظ اختام الشركة
ويتكون من :
أولا – شعبة الافراد والخدمات الادارية .
ثانيا – شعبة المحفوظات .
ثالثا – شعبة الابراق والحاسبة .
ز – قسم الحسابات :
يرأسه موظف بعنوان ( مدير) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله ممارسة لا تقل عن 10 سنوات في مجال اختصاصه ويتولى القسم تنظيم الامور الحسابية والمالية والمخزنية الخاصة بالشركة ودفع الرواتب والاجور والصرف على ابواب الموازنة وفق التعليمات والصلاحيات المالية وفتح الحسابات في المصارف والاشراف على امانة الصندوق في الشركة ومخزنها المركزي ويتولى اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية واعداد الدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ويتولى القسم اقتراح واعداد الخطط الاستثمارية والاشراف على تنفيذها بما يحقق اهداف الشركة .
ويتكون القسم من :
أولا – شعبة حسابات المجاميع السياحية .
ثانيا – شعبة الرواتب والسجلات والحسابات المخزنية .
ثالثا – أمين الصندوق .
رابعا – امين المخزن .
مادة 9
يستمر العمل بقواعد النافذة الواردة في النظام رقم 3 لسنة 1996 لحين صدور قواعد خدمة جديدة .
مادة 10
للمدير العام اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 11
يلغى النظامان ( 1 ) و ( 2 ) لسنة 1996 ويحل محلهما هذا النظام .
مادة 12
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء