التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188

      التعليقات على التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ( 188 ) لسنة 1959 ، ويحل محله ما يأتي :
1 – تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .

مادة 2
يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة والعشرون :
1 – ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 – على الزوج اسكان ابويه أو احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض وضع سقف زمني للنفقة الماضية للزوجة التي يجوز لها المطالبة بها ، بما لا يزيد على سنة واحدة ، والسماح للزوج بأن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ ، والزامه بأن يسكن ابويه او احدهما في تلك الدار دون ان يكون لزوجته الاعتراض على ذلك .
شرع هذا القانون .