عنوان التشريع: تأسيس جمعية فلاحية تعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
نظرا لاستكمال الشروط القانونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل والتعليمات رقم 242 لسنة 1977 المعدلة بموجب التعليمات رقم 9 لسنة 1980 .
تعلن مديرية الزراعة في محافظة بغداد عن تأسيس جمعية فلاحية تعاونية باسم ( جمعية الفتح المبين ) الفلاحية التعاونية ذات المسؤولية الغير محدودة ، مقرها محافظة بغداد / قضاء ابي غريب مقاطعة 16 / هكتريا والشعار .
الاعضاء امؤسسين :
1- جاسم محمد عناد .
2- نوار ربيع شماط .
3- كريم حسين شحاده .
مدير الزراعة في محافظة بغداد